آدمي أو نجس الميتة) وهو معنى قوله: بري ذو نفس سائلة وإن هنا أنسب من قوله: إذا (براكد ولم يغير ندب النزح) ولو قبل إخراجه كما في (ح)(حتى تطيب النفس) عرفًا وهو معنى قول الأصل: بقدرهما وفهم منه أنه إذا لم يمت فيه بأن وقع ميتًا أو أخرج حيًا لا نزاح وجسد غالب النجاسة عليها ولو في الطعام خلافًا لـ (لح)؛ لأن هذا ظن لا شكل على أن نحو دبر الفأر نجس قطعًا (وإلا) ينزح.
ــ
السحن، وذلك؛ لأن الله تعالى لم يطلب من عباده المشاق إذ لا قربة فيها لذاتها، وإنما طلب المصالح، وعدم المشقة أقرب للشكر (قوله: أو نجلس الميتة) وأما طاهرها فلا يندب فإن تغير نزح بقدره. (قوله: براكد) لا مادة له كالصهريج كما في التهذيب خلافًا لما نقله ابن مرزوق من الترك، وهو قول ابن وهب، أول مادة كالبئر إلا أن يكبر جدًا ولم يتغير فإن تغير فنجس. (قوله: لم يغير) فإن تغير فنجس قال ابن رشد: وتطهير بئر بنزع ما يذهب تغيرها، وقال أبو مصعب: بكل مائها ومن توضأ به أعاد أبدًا وروى ابن شعبان يعيد في الوقت. انظر: القلشاني، وأفتى ابن عرفة: بأنه إذا امتنع أحد الشريكين من دفع الأجرة فللآخر منعه حتى يدفعها. (قوله: حتى تطيب)؛ أي: يظن زوال الرطوبات بلا حد، وكلما كثر النزح كان أحب إليهم، وينبغي ألا يملأ الدلو مثلًا لئلا تنزل الدهنية من الدلو؛ فتزول فائدة النوح. (قوله: بأن وقع ميتًا) لعدم خروج الرطوبات حينئذٍ، خلافًا لما قاله ابن مرزوق من أنه كما إذا مات به، نعم الطعام كذلك كما للقاضي. (قوله: لا نزح) إن لم يتغير أو يكون بحسده نجاسة والماء قليل، فيكون مًاء يسيرًا حلته نجاسة. (قوله: وجسد غالب إلخ)؛ أي: محمول على النجاسة فيفرق بين قليل الماء وكثيره والتغير وعدمه (قوله: خلاف لـ (لح)) في حمله على الطهارة في الطعام تبعًا لابن رشد. (قوله: لأن هذا ظن إلخ) فإن الغلبة تفيد الظن فليس من باب طرح الطعام بالشك. (قوله: محل دبر الفأر): أي: الذي
ــ
يسر، نعم يكره شديد السخونة لإذهابه الخشوع وتبغيضه العبادة كشديد البرودة مع إمكان غيره، والحمد لله على الحنيفية السمحاء أماتنا الله عليها من فضله ورحمته (قوله: تطيب النفس) والمعتبر النفوس المتوسطة في الأنفة (قوله: وقع ميتًا) هذا أظهر من مقابله لتعليلهم بخروج رطوبات إذا فتح فاه عند الموت طلبًا للنجاة ولذا قالوا: لا يملأ الإناء؛ لأنها على وجه الماء (قوله: دبر الفأر)؛ أي: غالب