(كره وندبت الإعادة ولا تسقط) الإعادة (بصلاة من ظن عدمها)؛ لأنه لم ينو بها الجبر وهذه قاعدة (وإن زال تغير النجس) بلا صب مطلق عليه (فنجس) على حاله على المعتمد مما في الأصل إلا أن لا يجد غيره فيستعمل بلا كراهة كما في ٠ الخرشي) وغيره، وقرر، شيخنا ولا غرابة فيه فإنَّ النجاسة ليست ذاتية بل حكمية يصح إثباتها في حالة دون أخرى هذا غاية توجيهه (وبمطلق ولو قل) وتعبير الأصل بكثرة موهم حتى اعترضه البساطي (طهور). تنبيهات* الأول: لو كان التغير بطاهر فالأقوى كما في (ح) الجزم بالطهورية إن زال بنفسه وإن كان فيه خلاف* الثاني: لو زال تغير نفس النجاسة كالبول فنجس جزمًا؛ لأن نجاسته لبوليته لا لتغيره
ــ
يصل للنجاسة (قوله: كره) ولو في العادات كما رواه البناني، وقال ابن القاسم: يحرم كالميتة؛ فإن أصاب ثوبًا ونحوه فقيل: يغسل، وقيل: إن كان رفيعًا لا يغسل وغسل ما عداه. قلشانى على الرسالة، وذكر (سند) وغيره أنَّ الكراهة مع وجود الغير (قوله: وندبت الإعادة)؛ أي: مراعاة لقول الحنفية، وابن القاسم، وسحنون: بوجوب النزح وأنه نجس، على أن ما يخرج من الحيوان باق على وجه الماء فالمستعمل له ملابس له، فلا يقال: هذا ليس أقبح حالًا من الماء القليل الذي حلته نجاسة، ولم يأمروه بالإعادة في الوقت على أنه فد تقدم أنَّ ابن رشد قال: إن ابن القاسم لم يرد حقيقا التنجيس؛ تأمل، وتندب الإعادة أيضًا إذا توضأ بالمنزوح نفسه. (قوله: على المعتمد) وهو قول ابن القاسم عند ابن رشد (قوله: فيستعمل) مراعاة لمن يقول بالطهورية (قول: بل حكمية)؛ أي: أمر اعتباري (قوله: إثباتها في حالة) وهي حالة وجود الغير (وقوله دون أخرى) وهي حالة عدم وجود غيره مراعاة للخلاف. (قوله: موهم) أنه إذا زال بمطلق قليل فيه خلاف مع أنه طهور
ــ
النجاسة كما هو الموضوع فهو جلالة (قوله: قاعدة)؛ أي: في كل من طلب بالإعادة فنسى وهي في المندوبة كما يفيده الجبر لا الواجبة فتكفى؛ لأن ظنه مطابق للواقع كما يأتي في فرع سحنون فيمن نسى مسح رأسه وصلى الخمس إلخ عند قوله: ومن ترك فرضًا أتى به وبالصلاة (قوله: هذا غاية توجيهه) يشير إلى أنَّ المنفى الغرابة الخالية عن الوجه فلا ينافي ثبوت أصل الاستغراب، حيث انفرد هذا بهذا الحكم من بين المياه المتنجسة وكأنَّه للخلاف فيه (قوله: حتى اعترضه) غاية للإيهام