للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حج مؤتنف بعد عمرة تمت (وأهدى لوجوب تأخير حلقها الفراغ الحج فإِنْ فعله) الآن (فهدى، وفدية، ثمتمتع)، فهو أفضل من مطلق النسك، والظاهر أنه أفضل من كإحرام زيد للخلاف فيه (بأن يحج، ولو قارنا) فيلزمه دمان (بعد عمرة فعل بعضها) ولو شيئا من السعى (لا حلقها فى أشهره، وشرط دمها) ظاهره: إنَّه ليس شرطاً فى التسمية، وهو أحد قولين، ويبعد فى الحج بالإحرام، والعام وتظهر ثمرة الخلاف لو حلف أنه متمتع، أو قارن، ولم تستوف الشروط (أن لا يتوطن مكة، أوقر بها) مما ليس سفرًا شرعا؛ لقوله تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام} (وقت إحرام العمرة) فهو المعتبر إذا تقدم (وندب لذى أهل بمكة، وآخر خارجها ولو أقام بأحدهما أكثر) على أرجح التأويلين فى (الأصل) (وأنْ يحج القارن بإحرامه)

ــ

الحج، وإلا فتمتع (قوله: وأهدى إلخ)؛ أى: فلا يجوز الإقدام على هذا الإرداف (قوله: فهدى) لوجوب التأخير (قوله: فهو أفضل إلخ) إشارة إلى نكتة الإتيان بثم، مع أنَّه علم من ذكر الإفراد ثم القران أنَّ التمتع رتبته التأخير عنهما (قوله: والظاهر أنه)؛ أى: مطلق النسك (قوله: فيلزمه دكان) للقران، والتمتع (قوله: بعد عمرة)، ولو فاسدة؛ كما فى (الموازية)؛ لأنه بعد الإحلال منها، ولا إرداف عليها بخلاف القران (قوله: وشرط دمهما) مفرد مضاف، فيعم (قوله: إنَّه ليس شرطًا فى التميمة)؛ أى: بقران، وتمتع، وأنَّه يقال له: قارن، أو متمتع، ولو توطن إلخ (قوله: يبعد فى الحج إلخ)؛ أى: يبعد وجوب الدم دون التسمية بقارن بمجرد الإحرام، ولو لم يحج بأن تحلل، أو متمتع بمجرد كون الحج من عامه، ولو عاد إلى بلده (قوله: أم لا يتوطن مكة)، ولو نوى الاستيطان بعد ذلك؛ لأنَّ المتوطن لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين، ولو كان خرج منها لحاجة كتجارة، أو غزو، وطالت غيبته، ثم قدم بعمرة فى أشهر الحج (قوله: إذا تقدم)، وذلك فى المتمتع دائمًا، وفى القارن إذا أردف الحج (قوله: وندب)؛ أى: الهدى (قوله: ولو أقام بأحدهما إلخ) خلافًا لمن قال: إذا أقام بمكة أكثر لا شئ، وبغيرها وجب (قوله: على أرجح التأويلين) على ما للفيشى ونوزع بأنه لم يوجد لغيره (قوله: وإِنْ يحج القارن بإحرامه)؛ أى:

ــ

الحج (قوله: أفضل من مطلق النسك)؛ لعدم ورود هذا الإطلاق فى السنة، وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>