ولو ثانى عام لا إِنْ تحلل (والمتمتع من عامه وأنْ لا يعود متمتع) بعد العمرة، وقبل الحج (لبلدة أو مثلها ولو بالحجاز) ونحو الإفريقى يكفى رجوعه لمصر على الراجح (ولا يشترط كونهما عن واحد على الراجح) مما فى الأصل (ودم التمتع يجب بإحرام الحج، فلا يجزئ) أنْ يراق (قلبه) وإنما أراد (الأصل) بقوله، وأجزأ قلبه التقليد، والإشعار (ويتقرر بالإفاضة، أو رمى العقبة، أو مضى زمنها) فيخرج إذ ذاك من رأس مال الميت (وسن وقوعه)؛ أى: الإحرام (بعد صلاة) والفرض مجز، كما فى (الأصل)، لكن الأفضل ركعتان له، كما يأتى فى المندوبات، ولا يخفى أنَّ ذكره هذه الأمور هنا أنسب من تأخير (الأصل) لها، ويتفق مخلفة تربيه لذلك كثيراً (وغسل متصل) بالإحرام كاتصال غسل الجمعة بالرواح (وندب) إيقاع الغسل (بالمدينة
ــ
لو فى عام قابل (قوله: والمتمتع من عامه) لا إِنْ لم يحج (قوله: وأن لا يعود)، فإِنْ عاد فلا دم، إلا أنْ يحرم بالحج قبل العود؛ لأنَّ سفره حينئذ ليس للحج (قوله: وقبل الحج)؛ أى: قبل الإحرام به، وإلا فعليه دم؛ لأن سفره لم يكن للحج (قوله: ولو بالحجاز) خلافًا (لابن المواز) فى اشتراط العود إلى نفس أفقه (قوله: ونحو الإفريقى)؛ أى: من كل من لا يمكنه إدراك الحج من عامه إذا رجع إلى بلده (قوله: ودم التمتع إلخ)، ولا يتعدد بتعددها فى أشهر الحج (قوله: فلا يجزئ إلخ)؛ لأنه قبل الوجوب (قوله: التقليد إلخ)؛ أى: دون الإراقة (قوله: ويتقرر)؛ أى: يتخلد فى ال ١ مة (قوله: والغرض مجز)، والظاهر: عدم إجراء الجنازة (قوله: لكن الأف ١ ضل إلخ)، وقال الحسن: الفرض أفضل (قوله: ركعتان له) أفاد أنَّ السنن المؤكدة كالفرض، لا كركعتيه فى تحصيل الفضل، ونظر فيه (عب)(قوله: لذلك)؛ أى للأنسبية (قوله: وغسل)، ولا يشرع بدله التيمم؛ لأنه ضرورى لرفع المنع فقط؛ فلا ينوب عن غسل غير واجب. انتهى؛ مؤلف)، و (ميارة). (قوله: كاتصال غسل إلخ)؛ أى: أنَّ الاتصال من تمام السنة، فلو اغتسل غدوة وأخر الإحرام إلى الزوال لم يجزه، إلا لعذر، وقيل: سنة مستقلة (قوله: وندب إيقاع الغسل) وكذلك التجرد؛ كما فى (الطراز)، وكذلك كل من كان منزله قريبًا من الميقات؛ أىّ ميقاتٍ كان؛ مثل المدينة من ذى الحليفة، فإنه يغتسل من منزله، ويجوز من كان بمكة، وأراد الإحرام من التنعيم أنْ يغتسل بمكة؛ لأنه أستر، وأمكن، ومال (ح) للندب (قوله: بالمدينة) لفعله -عليه الصلاة