(والمسجد من باب بنى شيبة) المعروف بباب السلام (والكعبة) عطف على مكة فدخولها مندوب (الثانى الطواف سبعًا فإن شكَّ فكالصلاة) يبنى غير المستنكح على الأقل فى (عب)، وتبعه (حش) بطلانه بزيادة مثله سهواً، ومطلقها عمداً كالصلاة، وهو بحث لا نص، قيرد أن الصلاة لا يخرج منها إلا بالتسليم بخلاف الطواف فيظهر أن الزيادة بعد تمامه لغو؛ فليتأمل، ثم رأيت فى (البنانى) نحو ما لنا: فللَّه الحمد. (وعمل بخبر الواحد وصحته بطهارة فيبطل إن أحدث أو علم ينجس) خلافًا (للأصل) فى البناء، والرعاف هنا كالصلاة، كما يفيده التشبيه السابق (فإن
ــ
أنه كان بجنب البيت، فأخره عمر، وورد أنه من الجنة، ويقال: فيه أثر أقدام إبراهيم أهـ. مؤلف (قوله: والكعبة)، ويندب التنفل فيها لأى جهة شاء، واستحب الإمام أنَّ يجعل البيت خلف ظهره. وروى عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"عجبًا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع رأسه إلى السقف؛ ليدع ذلك إجلالاً إلى الله وتعظيمًا، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فما اختلف نظره عن موضع سجوده حتى خرج منها"(قوله: سبعًا) الأقرب أنَّه مفعول مطلق، فإن نقص لم يجزه، ولا يكفى عنه دم فى الركن، كما يأتى بقول وابتدأ إن قطع إلخ، ورجع من فسد إلخ (قوله: فإن شك إلخ) وأما إن نسى البعض فإن طال، أو انتقض وضوءه ابتدأه، وإلا بنى ولو بعد سعى؛ لأنه معه كالشئ الواحد، كما أنَّ الطول فى الركعة الثانية لا يفوت تدارك الأولى؛ تأمل (قوله: بخلاف الطواف) فإنَّه يتم بمجرد تمام الطواف (قوله: بخبر الواحد) ولو لم يكن معه فى الطواف؛ لأنه لا جماعة فيه (قوله: بطهارة) حدثًا وخبثًا (قوله: إن أحدث) ولو نسيانا، أو غلبة، ويبتدى الطواف، ولو نفلاً إن تعمد فى الحدث (قوله: أو علم بنجس) كما هوالمنصوص لأشهب، قال ابن رشد: وهو القياس، فإن علم عبد الفراغ منه، فلا إعادة عليه ويعيد ركعتيه، إن كان صلاهما أن قرب (قوله: خلافًا للأصل) تبعًا لابن الحاجب والتونسى، وفى (البنانى) فى سماع القرينين عن مالك وابن القاسم ما يوافقه (قوله: فى البناء)؛ أى: إذا علم بجس (قوله: والرعاف هنا إلخ)؛ أى: فيجرى هنا التفريق بين الراشح والقاطر،
ــ
(قوله: سبعًا مفعول مطلق للطواف؛ أى: أن يطوف سبعًا (قوله: التشبيه السابق)؛ أى: فى الشك وهو من حديث: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل