أحدث قبل الركعتين أعادة)، لأن الركعتين كالجزء منه (إلا أن يشق الرجوع فيعدهما) لأن فعلهما أولاً على غير المطلوب (ويبعث بهدى، والراجح وجوبهما فى الواجب) اتفق عليه قولان الوجوب مطلقًا، والتبعية للطواف (وهل كذلك غيره أو سنة؟ قولان) ولم يرجحوا السنية فى السنة على قياس ما سبق (وندبا كالإحرام)؛ أى: كركعتى الإحرام اللتين سبق أنهما سنة (بالكافرون والإخلاص) لاشتمالهما على التوحيد المناسب هنا، لما كانت تدعيه قريش من الشركاء (وبالمقام)؛ أى: خلف مقام إبراهيم، ويلزم من ذلك فعلهما فى المسجد فلم أتبع (الأصل) فى ذكره فى المندوبات بعد (والدعاء بعدهما بالملتزم)
ــ
ويشترط فى البناء ألا يجاوز أقرب مكان قرب، وأن لا يطأ نجسًا (قوله: أعاده)؛ أى: وجوبًا فإن سعى بعده أعاده أيضًا (قوله: فليعدهما)؛ أى: بموضعه (قوله: لأن فعلهما أو لا إلخ)؛ أى: فلم يصادفا محلاً (قوله: وهل كذلك غيره)؛ لأنهما كالجزء منه، والنفل يجب إتمامه بالشروع (قوله: على قياس ما سبق)؛ أى: من اتفاق قولين عليه، وهو السنية مطلقًا، والتبعية (قوله: وندبًا)؛ أى: ندب قراءتهما ولم يؤنث؛ لأن الفاعل مجازى التأثيث (قوله: أى خلف مقام إبراهيم)؛ أى: الحجر الذى قام عليه حين أذن، أو حين غسلت له زوجة ولده إسماعيل رأسه، أو عند بناء البيت، وليس المراد: إيقاعهما على البناء (قوله: ويلزم من ذلك إلخ) لأن المقام داخل المسجد (قوله: بعد)؛ أى: الآتية (قوله: بالملتزم) وهو أحد المواضع الخمسة عشر التى قال الحسن البصرى: يستجاب فيها الدعاء، وهى فى المطاف، وعند زمزم، والملتزم، وتحت الميزاب، وفى البيت، وعند الصفا، وعند المروة، وفى المسعى، وخلف المقام، وفى عرفات، وفى مزدلفة، وفى منى، وعند الجمرات الثلاث، ويسمى الملتزم بالحطيم يدعى على الظالم فيه فيحطم، أو يحطم الذنوب
ــ
فيه الكلام"، فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة (قوله: سبق أنهما سنة) يعنى من حيث تحقق مطلق الصلاة تبعًا، وإن كان خصوصهما مندوبًا فاتكل على ما سبق (قوله: بالكافرون) بواو الحكاية (قوله: المناسب هنا)؛ لأنَّهم كانوا يضعون الأصناك فى مواضع المناسك وينحرون لها (قوله: مقام إبراهيم) قام عليه عند بناء البيت (قوله: بالملتزم) يلتزمه بوجهه ويديه تبركًا ويسمى الحطيم؛ لأنه يحطم الذنوب