للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بحسب الطاقة لغير امرأة وطائف عنها أو بها وندب بالإفاضة لمن لم يطف القدوم كتقبيل الحجر واستلام اليمانى بغير الأول) راجع لهما (والدنو من الكعبة) كالصف الأول (وكره كلام وإن قرآنا كثر) إلا ما كان دعاء (لا ذكر أو بيع وشراء وطواف عن غيره قبل نفسه ووجب قدوم وسعى بعده)، وذلك قبل الوقوف؛ كما هو ذوق السياق ويفوت به وفيه دم (على قادم أحرم بالحج) لا العمرة (من الحل) لا أن أردفه بحرم (وإلا فلا قدوم وسعى بعد الركن، فإن فعله بعد غيره أعاده إلا أن يشق الرجوع فدم ورجع من فسد طواف عمرته بحكم إحرامها)، وما فعل من المحظورات

ــ

فيكره (قوله: لغير مرأة) ولو نابت عن رجل (وقوله وطائف)؛ أى: ولغير طائف عنها اعتباراً بالأصل (قوله: أو بها) لا بصبى، أو مريض فيركل (قوله: لمن لم يطف القدوم)؛ أى: لمراهقة، أو نسيان لا عمدًا (قوله: راجعٌ لهما)؛ أى: لتقبيل الحجر واستلام اليمانى (قوله: والدنو من الكعبة)؛ أى: للرجال، وأمَّا النساء فالسنة لهن خلف الرجال كالصلاة قاله الباجى (قوله: وإن قرانًا)؛ لأنه خلاف العمل؛ ولأنه يقتضى تأملاً فى معانيه، والطواف عبادةٌ أخرى (قوله: وسعى بعده)؛ أى: ووجب سعى بعده، والوجوب منصب على البعدية، وإلا فالسعى فى حد ذاته فرض (قوله: على قادم)؛ أى: فى سعةٍ من الوقت ولو حائضًا، ونفساء، وناس اتسع الوقت بعذر زوال المانع (قوله: أحرم بالحج)؛ أى: مفردًا أو قارنًا؛ كما فى (الحطاب)، والمراد: يطلب منه الإحرام من الحل ولو على طريق الندب، وإن خالف كما للنفراوى (قوله: لا إن أردفه بحرم)، ولا إن حرم بهما معًا فإن أردفه بالحل وجب عليه طواف القدوم قوله: بعد غيره) ولو منذورًا على الراجح (قوله: فدم) لمخالفة الواجب (قوله: ورجع) ولو بعد (قوله: من فسد طواف عمرته) لاختلال شرط مما تقدم والإحرام صحيح، ولذلك لو أحرم بحج ولو بعد سعى يكون قارنا (قوله: بحكم إحرامها)؛ أى: محرمًا فيحرم عليه ما يحرم على المحرم قوله: وما فعل من المحظورات

ــ

التنعيم يرمل؛ كما فى (الأصل)، وهو فى (الموطأ) (قوله: وإن قرآنا كثير) للسنة العمل، وإن كان القرآن أفضل الأذكار إلا أنَّ له أوقاتًا، ألا ترى أنه لا يكون فى الركوع والسجود، والتشهد؟ (قوله: لا العمرة) ذكره تنبيهًا على دخوله تحت قوله الآتى، وإلا لئلا يتوهم رجوعه للقيد الأخير فقط أعنى: قوله: من الحل (قوله: لا إن أردفه)

<<  <  ج: ص:  >  >>