على حكمه (وحلا من غير النساء والصيد، وكره طيبه من فسد قدومه، وسعى بعده واقتصر) على ذلك السعى لا إن سعى بعد الإفاضة، (أو إفاضته إلا ناسٍ) فيما أفسده (تطوع بعده فيجزيه ولا دم واعتمر إن وطئ) على المذهب؛ كما فى (ر)(الثالث
ــ
إلخ) فإن أصاب النساء فسدت وأتمها ويقيضها من محل إحرامه، وعليه جزاء الصيد وفدية ما يترفه به (قوله: وحلاً)؛ أى: ورجع حلاً إلخ لحصول التحلل برمى جمرة العقبة ويكمل ما عليه بإحرامه الأول ولا يلبى فى رجوعه؛ لانقضائها برؤية البيت فمن فسد طواف قدومه يعيد الإفاضة لفوات محل طواف القدوم بالوقوف، ولزمه إعادة بطل طوافها ويسعى بعده ولا دم، ومن فسد إفاضته أتى به، ولا يحتاج لحلق؛ لأنه قد حلق بمنى (قوله: من غير النساء ألخ)؛ لأنهما لا يحلان إلا بالإفاضة كما يأتى (قوله: وكره طيبه)، لأنه وإن حصل له التحلل الأصغر لا يخرجه عن الإحرام بالمرة (قوله: لا إن سعى بعد الإفاضة)؛ أى عالمًا بفساد الأول وإلا فلا يجزيه إلا أن يعود لبلده أو بطول فدم كما فى (ح)، ونقل ابن يونس عن بعض شيوخه، واختاره: أن من أعاد السعى بعد إفاضته مع عدم علمه ببطلان طواف القدوم ثم علم بذلك أنه يجزيه؛ لأنه كان يجب عليه الإتيان به وقد أتى به، وإنما عدم النية فيه قال الحطاب: وأحرى فى الإجزاء إن أتى بعمرة لاعتقاده تمام حجة فطاف لها وسعى فيجزيه ذلك عن سعى الحج الذى فى ذمته إن رجع إلى بلده، وإلا أعاد الطواف والسعى لحجه ليأتى بذلك بنية تخصه، وعلى كل حال فتلك العمرة غير منعقدة؛ لبقاء ركن من أركان الحج (قوله: أو إفاضته) عطف على قدومه (قوله: إلا ناسٍ ألخ) فى (الخرشى) عدم اختصاص هذا بالإضافة، بل ينبغى أن العمرة والقدوم كذلك إلا أن عليه دما لسعيه بعد غير الواجب، وقد أشار لذلك بقوله فيما أفسده، وأما المتعمد فلا يجزيه ولو تطوع بعده؛ كما فى (الحطاب)(قوله: فيجزيه) ولا يرجع من بلده؛ لأن تطوع الحج ينوب عن واجب جنسه؛ لانسحاب النية (قوله: لا دم)؛ أى: لما ترك من النية؛ لأن أركان الحج لا تحتاج لنية لانسحاب نية الإحرام عليها، فإن هذا الطواف فى الحقيقة للإفاضة (قوله: واعتمر الخ)؛ أى: من رجع لفساد قدومه أو
ذكر هذا أيضاً؛ لئلا يتوهم أن أصل الإحرام من الحل ينسحب عليه (قوله: تطوع بعده فيجزيه) على القاعدة فى نيابة تطوعات الحج عن فرائضه إذا شق، وينسحب الإحرام عليها (قوله: واعتمر)؛ أى: من فسد طواف إفاضته، أو قدومه الذى سعى