السعى) ذكر (عج)، أنه أفضل من الوقوف لقربه من البيت، وتبعيته للطواف الأفضل لتعلقه بالبيت المقصود بالحج، وحديث:"الحج عرفة" لإدراكه وفواته فى العام به، وببعده ما سبق عن (ح) من الخلاف فى ركنية السعى، وأنه لم يتقرر التطوع بتكراره بخلاف الطواف (سبعًا يبدأ بالصفا) لحديث: "أبدءوا بما بدأ الله به"، وقيل لعائشة؛ كما فى (البخارى) قوله تعالى {فلا جناح عليه أن يطوّف بهما} يفيد عدم وجوبه، فقالت: لو كان كذلك لقيل: أن لا يطوف، وإنما ذلك لتحرجهم منهما لما كان محل الأصنام فى الجاهلية؛ أى: والوجوب تقرر بغير ذلك كالسنة وكجعلهم أولاً من الشعائر باعتبار السعى المعبر عنه بالتطوف نظرًا للغة أو لتبعيته لطوافٍ.
ــ
إفاضته يأتى بعمرة بعد تمام ما عليه إن وطئ ليأتى بطواف صحيح لا وطء قبله وهدى؛ كما فى (ابن الحاجب)(قوله: لتعلقه بالبيت)؛ علة لأفضلية الطواف (قوله: لإدراكه إلخ) ضمير إدراكه وفواته لعرفه، وفى العام تنازعه إدراك، وفوات وضمير به لعرفة، وذكر باعتبار الوقوف؛ أى: وليس معنى الحديث أنه أفضل وقوله: ويبعده؛ أى: ما قاله (عج)(قوله: وإنه لم يتقرر الخ) عطف على ما سبق؛ أى: فلا يصح قياسه على الطواف (قوله: يبدأ بالصفا)، ولذلك كان أفضل كما للقرافى، فإن بدأ من المروة لم يحتسب به، وأعاده، فإن تركه وطال بطل سعيه، ولا يشترط إلصاق العقب به، ولا بالمروة، بل يبلغهما من غير تحديد (قوله: لو كان كذلك)؛ أى: إفادة عدم الوجوب (قوله: وإنما ذلك)؛ أى: نفى الحرج والجناح، فالمقصود من الآية رفع ما توهموه من الحرج (قوله: باعتبار السعى)؛ أى: لا باعتبار ذاتهما (قوله: لتخرجهم ألخ)؛ أى: لاعتقادهم الإثم، والحرج من أجلهم (قوله: نظر اللغة إلخ)؛ علة للتعبير عن
ــ
بعده ليأتى بطواف، وسعى بلا خلل، وأما من فسد طواف عمرته إذا وطئ فظاهر أنه يتم عمرته ويقضيها (قوله: به)؛ أى: بوقوف عرفة يتسلط عليه كل من الإدراك، والفوات (قوله: لم يتقرر التطوع بتكراره)؛ أى: بالسعى فلا يندب منفردًا فنذره لغو، وقيل: يلزمه أن يأتى به فى عمرة، وهذا رد لقياس السعى على الطواف فى الأفضلية، بجامع أن كلاً أقرب للبيت من الوقوف المأخوذ من كلام (عج) بأنه قياس مع الفارق، فإن الطواف فى ذاته من أعظم العبادات حتى جعله الشارع صلاة (قوله: يبدأ بالصفا إلخ) استدل به من قال: إن الواو ترتب، واحتج به أيضا من