رجال. شيخنا: والخنثى فى مثل هذا كالمرأة (ودعاء عليهما) بلا حد (وأسرع بين الميلين (الأخضرين) عامود تحت منارة باب (على)، والثانى قبالة رباط (العباس) والميل المردود لامتدادهما ذاهبًا للمروة لا فى رجوعه على الراجح، وفى (البنانى) مطلقا، والإسراع فوق الرمل (وندب شروط الصلاة) ما عدا الاستقبال إذ لا يمكن حال السعى، (والرابع المختص بالحج حضور جزء عرفة) ولابد من مباشرة الأرض، أو
ــ
(قوله: ودعاء عليهما) اقتصار على الأكمل، وإلا فالحكم أنه يطالب به ولم لم يرق عليهما (قوله: وإسراع ألخ) فى (الحطاب)، و (البنانى) أن الرمل قبل الأول بنحو ستة أذرع قال بعض: لأنه زحلق عن محله الأصلى، واعلم أن الأحوط للإنسان أن يميل فى السعى لجهة المسجد؛ لأنهم ذكروا أن الحرم أخذ فيه من المسعى، والحذر من أن يجعل بناء العين الذى هناك بينه، وبين الحرم فيخرج عن المسعى وهو سطح ما بين القوسين المقنطرين على الصفا، والمروة، وقد نبه على ذلك الشافعية. أهـ؛ مؤلف. (قوله: الميلين) تثنية ميل المروة (قوله: لامتدادهما)؛ أى: شبه به العمودان لامتدادهما (قوله: ذاهبًا) حال من نائب فاعل قوله: سراع (قوله: إسراع (قوله: على الراجح)، وهوة ظاهر نقل الحطاب عن سند، والمواق عن ابن شاس، وابن اسحق (قوله: وفى (البنانى) إلخ) أصله لميارة، ولم يدعمه بنقل (قوله: وندب شروط إلخ)، فإن أحدث، أو تذكر نجساً ندب له إزالته وبنى (قوله: ما عدا الاستقبال)؛ أى: وستر العورة، فإنه واجب، فإن أريد حالة الخلوة، فلا خصوصية للسعى (قوله: حضور جزء إلخ) إضافة حضور إلى جزء على معنى فى أى حضور فى أى جزء، والأفضل محل وقوفه -عليه الصلاة والسلام- عند الصخرات العظام المفروشة فى أسفل جبل الرحمة، ويكره الوقوف على الجبل،
ــ
(قوله: فى مثل هذا) مما الأحوط فيه الستر (قوله: بين الميلين) قبل الأول زحزح عن محله الأصلى نحو ستة أذرع، فيسرع فيها، ولا يطلب إلصاق عقبه بالصفا والمروة؛ لأنه تنطع وتشديد، وإنما المراعى فى ذلك الشأن، والعادة، ووافق السعى ما حصل لهاجر لما عطش إسماعيل، فترددت سبعًا بين الجبلين لتنظر عليهما أحدًا معه ماء، وصارت تسرع بين الميلين فأغيثت بزمزم، والأحوط أن يميل الساعى جهة المسجد؛ لأنهم ذكروا أن بعض المسعى أدخل فى الحرم، وليحذر أن يجعل بناء العين الذى هناك بينه وبين الحرم، فيخرج عن المسعى، وهو مسطح ما بين القوسين المقنطرين على