للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما اتصل به كالسجود، فلا يكفى أن يقف فى الهواء (جزأ من ليلة النحر ولو مرَّ إن نواه غير جاهل). فالجاهل بأنها عرفة لا يجزيه المرور، ولو قال: نويتها إن كانت عرفة (أو مع إغماء) وأولى نوم (ووجب طمأنينة) فعلى تاركها دم (ولا يجزى بطن عرنة) وادٍ بين العلمين اللذين على حد عرفة (بل مسجدها يكره) للخلاف فإنه من عرفة بالفاء)، واغتفر) فتتأخر المناسك (خطأ الجم) كل الموسم لا بعض الناس (بعاشر) لا غيره (بالهلال)

ــ

والانفراد عن الناس وإضافة جزء لعرفة على معنى اللام (قوله: جزءاً) منصوب على نزع الخافض؛ أى: فى جزء (قوله: إن نواه)، أى: الوقوف المفهوم من الحضور، وعليه دم كما فى (الحطاب)، وإنما اشترطت النية؛ لأن فعل المار لا يشبه فعل الحاج، بخلاف الواقف، فإنه يشبهه فلم يحتج لنية؛ لاندراجها فى نية الإحرام (قوله: فالجاهل إلخ)؛ لأنه مقصر بخلاف المغمى عليه (قوله: ولو قال نويتها إن كانت إلخ)، فالنية لا تستلزم المعرفة (قوله: وأولى نوم)، أو سكر بحلال لا حرام (قوله: بين العلمين اللذين على حد الخ)؛ أى: والعلمين اللذين على حد الحرم فليس عرنة من عرفة، ولا من الحرم على المشهور (قوله: واغتفر إلخ)؛ أى: إذا تبين الخطأ بعد الوقوف، وفى أثنائه للقدوم على العبادة بوجه جائز لا إن تبين الخطأ بعد الوقوف، وفى أثنائه للقدوم على العبادة بوجه جائز لا إن تبين قبله فلا يجزيه، كما لسند، ورجحه الرماصى، والناصر، وغيرهما (قوله: فتتأخر المناسك)؛ أى: فيصير اليوم الخامس آخر أيام الرمى (قوله: لا بعض الناس)، ولو أكثرهم مخالفًا لظن غيره (قوله: بعاشر)؛ أى: وقفوا بعاشر فى نفس الأمر ظنًا أنه التاسع (قوله: لا غيره)؛ أى: لا غير العاشر من الثامن ظنًا أنه التاسع، ولم يذكر، وأخطأهم فى التاسع ليعيدوا الوقوف فيه، والفرق بين عدم إجزاء الوقوف به وإجزائه بالعاشر، أن الذين وقفوا به فعلوا ما تبعدهم الله به على لسان نبيه لأمر بإكمال العدة، حيث حصل الغيم دون اجتهاد بخلافه بالثامن، فإنه باجتهادهم أو شهادة من شهد بالباطل (قوله: بالهلال) بان لم ير الهلال ليلة الثلاثين من القعدة فلما كملوا العدة فإذا هو العاشر

ــ

الصفا، والمروة، وقد نبه على ذلك الشافعية (قوله: فى الهواء)؛ أى: هواء عرفة؛ كأن يكون على غصن شجرة أصلها خارج عن عرفة قال: فى الأرض للعهد؛ أى: أرض عرفة (قوله: ولو قال إلخ)، وذلك أن النية لا تكون إلا جازمة (قوله: أو مع إغماء) لعذره بخلاف الجاهل مفرط فى التعرف (قوله: بالهلال) بأن غم عليهم، فأكملوا

<<  <  ج: ص:  >  >>