لا العدد (ووقف إن خشى) فالوقوف (فوات العشاء على الراجح خلافًا لما فى (الأصل)(ونجب كثرة شرب ماء زمزم، ونقله، ومزيته معه) من أنه: "لما شرب له"(والخطبة) واحدة؛ كما فى (الأصل) وأيده (ر)(سنة) على المعتمد وأدرجها (الأصل) فى المندوبات (بعد ظهر السابع بمكة يعلم فيها المناسك) إلى خطبة عرفة (وخروجه يوم الثامن) هو يوم التروية يجمع فيه الماء لرى عرفة (ومن كدى للمسافر) بالضم، والقصر باب شبيكة وفيه إشارة إلى أنَّ الداخل يفتح باب الأول ويمده والخارج يضم ما حصل ويقصر، فإنه كثير (قدر ما يدرك الظهر) فى اختياريها
ــ
والليلة عقبه ليلة الحادى عشر فيجزيهم (قوله: لا العدد) بان عرفوا أول الحجة، وأخطأوا فى عدد الأيام (قوله: بالوقوف؛ أى: بالذهاب له، وإلا فالصلاة لا تنافى الوقوف؛ كما فى (الحطاب)(قوله: على الراجح) ارتكابًا لأخف الضررين، ولأن الصلاة تقضى بقرب بخلاف الحج، وأصل هذا الترجيح للفيشى، وهو المأخوذ من (الحطاب) وأما الفائتة فيقدم عليها اتفاقًا (قوله: وأيده الرماصى) وقوى الحطاب أنهما خطبتان (قوله: بمكة)؛ أى: لا بغيرها (قوله: إلى خطبة عرفة)؛ أى: التى يعلم ما يفعل منها إلى خطبة عرفة (قوله: يجمع فيه الماء إلخ) أو لأن إبراهيم تروى فيه فى ذبح ولده (قوله: لرى) بالفتح مصدر روى من الماء يروى ريًا، والاسم بالكسر فترويه مأخوذ من الرى؛ لأنه المصدر المجرد أصل للمزيد (قوله: قدر ما يدرك الظهر)؛ أى: قصرًا، فإن كان لا يدرك إلا إذا خرج قبل الزوال خرج قبله، وإلا ندب له
ــ
العدة، ثم ثبت النقص؛ لأنهم فعلوا المأمور به والإجزاء إذا ظهر الخطأ بعد الوقوف أو فى أثنائه؛ لأنهم دخلوا العبادة بوجه جائز لا قبله فيفوت، ولا يقدمون على الخطأ؛ كما حققه الناصر، و (ر) وغيرهما من فوائد شيخنا السيد هنا الجم لا يستعمل معه الغفير إلا إذا كان منصوبًا على الحال (قوله: لا العدد)؛ أى: عدد ما مضى من أيام الشهر بعد معرفة هلاله (قوله: بالوقوف)؛ أى: بالذهاب له؛ وإلا فنفس الوقوف يصح وهو يصلى، وقيل: يصلى فى سيره كصلاة المسايفة (قوله: على الراجح) ارتكابًا لأخف الضررين، لسهولة قضاء الصلاة (قوله: يجمع فيه الماء) كان ذلك، وعرفة لا ماء بها (قوله: ومن كدى)؛ أى: للمسافر هذا استطراد،