للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بمنى إلا يوم الجمعة لمقيم)، فتجب عليه بمكة، وخروج المسافر أفضل (وبياته بها، وسيره لعرفة بعد الطلوع، فإذا وصلها نزل بنمرة) محل بعرفة (ندبًا، وسن خطبتان بمسجدها إثر الزوال)، ولم يفد (الأصل) السنية، وعبر بدل إثر ببعد، وهو متسع، ثم زاد إثر بعد ذلك فى الصلاة، ولا احتياج له، فإنها بعد الخطبة (ثم أذن وأقيم وهو على المنير ونزل جمع) استنانًا (بين الظهرين) ولو يوم جمعة، فإنه -صلى الله عليه وسلم- لم يجهر بالقراءة؛ كما قال (مالك) لـ (أبى يوسف) حيث قال له بمجلس (الرشيد): لم لا تقول إنها جمعة وهى ركعتان بعد خطبتين؟ فالخطبة لمجرد التعليم وللعصر أذان ثان وإقامة (ثم وقف بها متضرعًا للغروب، والوقوف بها نهارًا واجب) بعد الزوال؛ كما هو السياق، (وندب طهارة وركوب، ثم قيام إلا لتعب) له أو لدابته (فإذا غربت، وتمكن الليل حصل الركن)، وقال غير مالك: يحصل الركن نهارًا، وأجمعوا على فواته بفجر

ــ

الخروج بعده (قوله: بمنى) فى (عج) على (الرسالة): كراهة البناء بها؛ لأنها حرم (قوله: وخروج المسافر أفضل)؛ لأن فيه خروجًا للمناسك، فلا يقال: تقدم أنَّ الجمعة أفضل، وهذا رواية (محمد)، وقال غيره: يصلى الجمعة، ويخرج لفضيلة المسجد الحرام (قوله: وبياته بها) للسنة (قوله: بعد الطلوع) فلا يجاوز يطن محسر قبله؛ لأنه فى حكم منى (قوله: وسن خطبتان) يعلم فيهما ما يفعل بعرفه إلى آخر الحج (قوله: فإنها بعد الخطبة)؛ أى: فإن الصلاة بعد الخطبة، وهى بعد الزوال، فلا حاجة لأثر (قوله: وهو على المنبر)؛ أى: لا عند جلوسه، ولا قبلهما، ولا فى الخطبة ولا بعدها، ولا فى آخرها، خلافًا لزاعمى ذلك، قاله غير واحد (قوله: ونزل جمع)؛ أى: جمع تقديم (قوله: لمجرد التعليم)؛ أى: لا للصلاة (قوله: ثم قيام) للرجال فقط (قوله: حصل الركن) فإن نفر شخص قبل الغروب إلا أنه لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس، أجزأه ذلك، وعليه هدى، كما فى (المدوَّنة) قال الأصحاب: وإنما وجب عليه الدم؛ لأنه كان بنية الانصراف قبل الغروب. قال الحطاب: فعلى هذا من دفع قبل الغروب من محل الوقوف، لأجل ازدحام، ونيته أن يتقدم ويقف حتى تغرب الشمس، فلا يضره ذلك (قوله: وقال غير مالك) هو قول الجمهور خارج المذهب،

ــ

وأما الخروج لعرفة فمن حيث تيسر (قوله: وخروج المسافر أفضل) مسارعة لمواضع، النسك، وإنما تأخر المقيم لوجوبها عليه (قوله: وهو على المنبر) بعد فراغه، وقيل: بعد نزوله فى (بن): وسع الإمام فى ذلك (قوله: يحصل الركن نهارًا)؛ أى: بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>