للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النحر (فيدفع لمزدلفة) مفتعلة من الزفلى، وهى القرب (ووجب النزول بها) بقدر حط الرحال (وسن جمع العشائين بعد الشفق) إن قدم العشاء، فظاهر فسادها

ــ

واختاره اللخمى، وابن العربى، ومال إليه ابن عبد البر (قوله: وهو القرب) لقربها من عرفة؛ أو لأن آدم قرب فيها من حواء؛ أو للقرب من الله، وتسمى جمعًا؛ لاجتماع الناس إليها؛ واجتماع آدم مع حواء (قوله: ووجب النزول بها)، ففى تركه دم إلا لعذر، ويفوت بطلوع الفجر عند (ابن القاسم)، هذا ما حصله الحطاب من كلام صاحب (الطراز) معترضًا على (التوضيح)، وابن عرفة نسبتهما لابن القاسم أنه لا دم عليه، إلا إذا ترك النزول حتى طلعت الشمس. (قوله: بقدر حط الرحال)، ولو لم يحط بالفعل، ولا يكفى إناخة البعير (قوله: وإن قدم العشاء)؛ أى: على الشفق (قوله: فظاهر فسادها)، والمغرب صحيحة، إلا أنه يندب إعادتها عند ابن القاسم

ــ

الزوال، كما قال سابقًا؛ لأن المساء يدخل بالزوال فى (شرح شيخ مشايخنا سيدى محمد الزرقانى على (الموطأ)) فى ترجمة وقوف من فاته الحج ما نصه: قال (أبو الحسن اللخمى): ليس يشبه أن يكون الفرض من الغروب إلى طلوع الفجر، وما قبله من الزوال إلى الغروب تطوعًا، ويكلف النبى -صلى الله عليه وسلم- أمته الوقوف من الزوال إلى الغروب مع كثرة ما فيه من المشقة فيما لم يفرض عليهم ثم يكون حظه من الفرض لما دخل بغروب الشمس لانصراف، لا ما سواه، فإنَّ الأحاديث جاءت أنَّه لما غربت الشمس دفع، ولم يقف أهـ أقول: ما ألزمه مشترك الإلزام، فإنَّ من قال يحصل الفرض، نهارًا يكفى عنده لحظة فما زالوا فى تطوع بعد، على أنَّ نظر مالك أدق؛ فإنَّ انتظاره الغروب دفع على عادته الشريفة فى التيسير على الناس، وأما مكثهم طول النهار قبله فكبياتهم بمزدلفة طول الليل بعده، فتلك مشاعر مطلوبة بالإجماع، منها الواجب، ومنها غيره، وها هو ابن عمر -شيخ السنة- كان يقول: من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر، فقد فاته الحج. وكذلك قال عروة بن الزبير، ومعلوم أنَّ الليل الشرعى من الغروب، وأما رواية الترمذى: "من شهد صلاتنا هذه -يعنى الصبح- ووقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه" وفقًا للتأويل على معنى ليلاً فقط، أو نهارًا مع جزء من الليل، كما هو الأكمل، بدليل فعله فكان حسب

<<  <  ج: ص:  >  >>