(الأصل) حيث قال فى الرد للمزدلفة: فإنّه شاذ، وإن أجيب عنه بأن اللام بمعنى من (فإذا وصل منى رمى العقبة، وإن راكبًا، ووقتها من الفجر، وندب بعد الطلوع للزوال، وحل بها غير نساء رصيد)، وعقد النكاح من توابع النساء، (وكره الطيب) فهى التحلل الأصغر، وظاهر نَّ المكروه لا دم فيه، (وندب مشى فى غيرها، وتكبيره مع كل حصاة، وتتابعها)؛ أى: مولاة الحصيات، وإلا فرمى كل واحدة بمرة واجب، فإن رمى السبع دفعة اعتد بواحدة (ولقط العقبة من مزدلفة، والباقى من منى، ووجب تأخير الحلق، والإفاضة عن الرمى) فتقديم أحدهما يوجب دمًا (وندب ذبح، أو نحر قبل الزوال، وطلب بدنته له)؛ أى: للزوال بحيث يمكنه الحلق (ثم حلق جميع رأسه ولو بنورة، والتقصير مجز،
ــ
(قوله: وإن راكبًا) مبادرة بها، فلا يشتغل بالنزول، كما أنَّ الماشى لا يشتغل بالركوب (قوله: بعد الطلوع)، فيؤخر إن وصل قبله (قوله: للزوال) وكره بعده، كما فى (الحطاب)(قوله: وحل بها)؛ أى: أو بخروج وقتها قوله: فى غيرها)؛ أى: العقبة يوم النحر، فيصدق بها فى غيره (قوله: مع كل حصاة)، أى: لا قبلها، ولا بعدها، ويفوت بمفارقتها ليده، ولو لم تصل المحل (قوله: ولقط العقبة)؛ أى: وندب لقطها من مزدلفة فيكره الكسر، ولقطها من غيرها (قوله: فتقديم أحدهما يوجب دمًا)، ولو أعاد الإفاضة بعد الرمى، على ما استظهره الحطاب؛ ومراده بالدم: ما يشمل الفدية؛ فإن تقديم الحلق فيه فدية، وتقديمهما يوجب فدية ودمًا (قوله: وطلب بدنته إلخ)؛ أى: ليشتريها؛ أو لكونها ضلت (قوله: بحيث يمكنه الحلق)، فليس المراد للزوال حقيقة، فإن لم يصبها وخشى الزوال حلق؛ لئلا تفوته فضيلة الحلق قبل الزوال (قوله: ثم حلق) الترتيب المفاد بثم من حيث تأخر الحلق عن النحر، وأراد به مطلق الإزالة، بدليل قوله: ولو بنورة، والأفضل كونه بمنى، والأفضل فى عمرة التمتع التقصير طلبًا لبقاء الشعث فى الحج، كما لزروق. (قوله: والتقصير مجز) إلا أن يكون به عقص أو تلبيد فالسنة الحلق، ويكره الجمع بينه، وبين الحلق لغير ضرورة،
ــ
حسروا قبله, وقد يقال وقوع التحسير قبله لا ينافى وقوعهم فيه أيضاً، ويسمى وادى النار اصطاد رجل فيه، فنزلت عليه نارٌ أحرقته، كما فى (حاشية (عب)) (قوله: فتقديم أحدهما يوجب دما) لكن دم تقديم الحلق فدية، ودم تقديم الإفاضة هدى