للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتعين لمرأة لم تصغر جدًا)؛ لأن حلقها مثله (تأخذ حلقها مثله (تأخذ قدر الأنملة، والرجل من قرب أصله، وأجزأ من أطرافه وأساء)، وأما استيعاب الرأس فلابد منه مطلقًا (ثم الأفضل المبادرة بالإفاضة، وفى ثوبى إحرامه) الإزار، والرداء (وحل به والسعى إن أخره)، وإلا فبمجرد الإفاضة (ما يفى إن حلق، ورمى العقبة، أو فات وقتها، وإلا فلا دم فى الصيد بل فى الوطئ)، فإنه أشد؛ لإفساده فى بعض الأحوال (كتأخير الحلق لبلده) تشبيه فى الدم (أو لخروج أيام الرمى) فى (البنانى) عن (المدوَّنة) تقييده بمن لم يحلق بمكة، وأنه إذا حلق بها أيام التشريق، أو بعدها، أو فى الحل أيام منى، فلا شئ عليه (ورمى حصاة مّا)، وأولى جميع الجمرات، ولا يتعدد الدم إلا أن يخرج للأول قبل الثانى (لوقت القضاء) وأولى بعده (وهو من أوّل ليلها لغروب الرابع، وإن من ولى) لصغير (ونائب عاجز، ووجب

ــ

ومن جرت عادته بحلق بعض رأسه، وترك باقية، كشبان مصر وفاس، ففى (ابن عرفة) أنه يكفيه مع الكراهة حلق ما جرت العادة بحلقه، وتقصير باقيه (قوله: وتعين لمرأة) ولو ملبدة؛ كما فى (الخرشى) و (البنانى) (قوله: لم تصغر إلخ) بأن جاوزت التسع، والصغيرة كالرجل، وقيل: تخير (قوله: قدر الأنملة)؛ أى: أو أقل، أو أزيد، فليست الأنملة تحديدًا لابد منه (قوله: وأساء)، ولو أخذ قدر ما تأخذه المرأة (قوله: مطلقًا)؛ أى: رجلاً، أو امرأة (قوله: مطلقًا)؛ أى: رجلاً، أو امرأة (قوله: ثم الأفضل)؛ أى: بعد الرمى، والذبح، والحلق (قوله: إن حلق) أتى به مع قوله: ثم حلق؛ لأن الترتيب بينه، وبين الإفاضة مندوب (قوله: وإلا فلادم)؛ أى: وإلا يحلق إلخ، بل اصطاد، أو وطئ بعد الإفاضة، وقبل الحلق، والرمى (قوله: فى الصيد)؛ أى: والطيب (قوله: كتأخير الحلق لبلده)، وإن ناسيًا، وإن فعله بذى الحجة، أو قريب بلده (قوله: أو بعدها) محل الاستشهاد (قوله: وأولى جميع الجمرات)؛ كذا فى (شروح (الأصل)) ن وفى (القلشانى): إن ترك جمرة، أو جمارًا فبدنه، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، وإن ترك حصاة واحدة، أهدى ما شاء وقال محمد: إن كانت حصاة فشاة، وفى الجمرة بقرة، وفى الجمار بدنة (قوله: من أول ليلها)؛ أى: الليل التالى لها الذى تقضى فيه (قوله: وإن من ولى)؛ أى: وإن كان التأخير من ولى، والدم علىلولى (قوله: لصغير)؛ أى: لا يحسن الرمى (قوله: ونائب عاجز) عطف على ما فيه دم، وفيه دمان إن أخر دم عن النائب، وأخر عن

ــ

(قوله: وإن من ولى) والدم عليه (قوله: ونائب عاجز)، وإن تعمد التأخير النائب،

<<  <  ج: ص:  >  >>