استنابته، وتحرى وقت الرمى وكبر) ودعا (وأعاد) وجوبًا؛ كما فى (ح)(إن صح)، ومثله المغمى عليه إن أفاق (وإن فى وقت القضاء، وأهدى حينئذ)؛ أى: حين إذ فعلها فى وقت القضاء، فأولى إن فات وقت القضاء، وإهدى حينئذ)؛ أى: حين إذ فعلها فى وقت القضاء، فأولى إن فات وقت القضاء أيضًا وفائدة الاستنابة سقوط الإثم، نعم إن أعاد بوقت الأداء سقط الدم، (وحمل مطيق، ورمى ولا يجزيه فى كف نائب، ثم إذا أفاض وجب عوده للمبيت بمنى، وهى فوق العقبة)(حش)، والجمرة بمنى، (والأفضل فورًا ثلاث ليال، وإن ترك ليلة أو جلها)، أو جميع الليالى (فدم)، ولا يتعدد (وإن لضرورة ولا يأثم) ذو الضرورة (أو ليلتين للمتعجل -ولو مكيًا- المجاوز جمرة العقبة قبل غروب الثانى، فيسقط عنه رمى الثالث، وكره للإمام) التعجيل؛ لئلا يتبعه الناس، (ورخص فى عدم مبيت ساقى الركب فيرمى) كل يوم (عند مجيئه، وفى انصراف راعى الإبل بعد العقبة يوم النحر، ويأتى الثالث فيرمى له، وللثانى، ورمى من الزوال، وندب قبل الظهر فى غير النحر)، وأما يوم النحر، فلا يرم فيه غير العقبة، ولذا لم يعد من أيام الرمى (الثلاث كلا بسبع من حجارة) ولو
ــ
المستنيب إلا لعذر فى تأخير النائب، فعلى المستنيب أيضًا فيما يظهر (قوله: وحمل) وجوبًا كما هو مقتضى صيغة الفعل (قوله: والجمرة بمنى)، فلا يبيت أسفل منها (قوله: والأفضل فورًا)؛ أى: والأفضل عوده فورًا، ولو يوم الجمعة، كما فى (العتبية) من رواية (أشهب)(قوله: أو ليلتين إلخ)، فإن كان قد بات ليلة الحادى عشر بات ليلة واحدة (قوله: ولو مكيًا) ردَّ بلو القول المرجوع إليه من عدم الترخيص له (قوله: المجاوز) نعت للمتعجل، ولا يضره رجوعه بعد المجاوزة؛ لغرض ما قاله (عج)(قوله: قبل غروب الثانى)، وإلا فلا يباح له التعجيل (قوله: فيرمى إلخ)، فالرخصة فى عدم المبيت فقط (قوله: رعى الإبل) التقييد بالإبل وقع فى حديث "الموطأ"، وغيره، فيحتمل إنَّ غيرها كذلك، والقيد خرج مخرج الغالب، ويحتمل أن له مفهومًا، وظاهره كانت إبل حجاج أم لا؟ (قوله: ويأتى الثالث)، ومن باب أولى أن يأتى ليلاً فيرمى، ويذهب؛ كما فى (الحطاب)(قوله: لم تصغر جدًا)، أى: بأن
ــ
فالدم عليه، وإلا فعلى العاجز (قوله: وفائدة الاستنابة إلخ) جواب عما يقال ما ثمرة الاستنابة مع أنَّ الدم واجب، استناب، أم لا؟ (قوله: ولا يتعدد) إلا أن يخرج للأول قبل الثانى، كما قال فى الجمرات (قوله: لم تصغر جدًا) فيكفى ما فوق