رخامًا (لم تصغر جدًا، وكره كبير جدًا، وأجزأ متنجس) وكره، وندب إعادته بطاهر، (وما أصاب غيرها إن ذهب لها بقوة الرمى، وما أتى على البناء)، ووقف على الراجح (لا دونها، وإن طارت غيرها، ولا طين، ومعدن، وشرط صحته بدأ بالكبرى) التى تلى مسجد منى (ثم الوسطى) التى فيها السوق، ويرميان من على من جهة منى؛ كما فى (تت)، (وختم بالعقبة)، ويرميها من الأسفل من بطن الوادى، فإن تأخر يوم لآخر، ففى (ح) تقديم القضاء، ولو ضاق كيسير الفوائت، وظاهر اتحاد الدم، قال: إلا أن يضيق اليوم الأخير. (السنهورى): قياسًا على الاختصاص بالأخيرة عند الضيق. (عج): إذا ضاق عن كل القضاء أتى ببعضه لحديث "إذا أمرتكم بأمر إلخ"، (فيعيد) وجوبًا (ما بعد المنسية من يومها، وندب رضي الله إعادة ما يقى وقته بعدهما) لا يوم مضى (وتتابع الرميات، والجمرات مندوب، فإن رمى الثلاث بخمس) لكل واحدة (اعتد بخمس الأولى)
ــ
تزيد على الحمص، وكره كبير؛ لأنه خلاف السنة، وخوف الأذية (قوله: وما أصاب إلخ) عطف على متنجس (قوله: وما أتى على البناء) على أن الجمرة اسم للبناء، وما تحته (قوله: لا دونها) كان من جهة الرامى، أو من الجهة الأخرى بأن تجاوزتها، ووقفت بالبعد منها. (قوله: ومعدن) من ذهب، وفضة، ونحاس، وياقوت، وزرنيخ، وكبريت (قوله: كيسير الفوائت)، فإنها تقدم، ولو خرج وقت الحاضرة (قوله: وظاهر اتحاد الدم؛ أى: للأول، والثانى (قوله: قال إلا أن يضيق اليوم)؛ أى: فيقدم الحاضر؛ لفوات وقت القضاء حيث لم يبق للغروب إلا ما يسع الحاضر (قوله: أتى ببعضه) إن كان ترك الترتيب نسيانًا، ويقدمه على الحاضر (قوله: وجوبًا) لوجوب الترتيب (قوله: من يومها) ولو ذكر فى يوم آخر (قوله: بعدهما) ظرف للإعادة (قوله: لا يوم مضى)؛ أى: لت يندب إعادته، وذلك بأن ينسى فى ثانى النحر الحمرة الأولى فقط، ولا يتذكر إلا بعد رمى اليوم الرابع، فإنه يفعل المنسية، ويعيد ما بعدها مما هو من يومها وجوبًا، ويعيد اليوم الرابع، لبقاء وقته ندبًا، لأن الترتيب مع الذكر، ولا يعيد الثالث؛ لأنه فات (قوله: وتتابع الرميات؛ أى: فى حصى كل جمرة، وإنما أعاده مع أنه تقم فى قوله: وتتابعها، لأنه ذكره فى يوم النحر، فربما يتوهم اختصاصه بجمرة العقبة (قوله: والجمرات) بأن يرمى الثانية عقب الأولى، والثالثة عقب الثانية بكمالها (قوله: اعتد بخمس)؛ أى: وكملها بحصاتين، ورمى الثانية، والثالثة بسبع سبع، وإنما لم يعتد منهما بما روماه أولاً؛ لعدم الترتيب، واعتد بخمس الأولى؛ لأن