للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثلاً (وإن لم يدر موضع حصاة تركت، وإن) كان الترك (شكّاً اعتد بست من أولى ما تطرق له النقص، ومن كل يوم إن تعدد) ما تطرق له الشك، ويأتى، وإعادة ما بعده إلخ، والمدار على الاحتياط (وأجزأ رمى حصاة عنه، ثم رميها)، وأولى غيرها، ويأتى كراهة الرمى بمرمى (عن غيره) لا رمى واحد عنهما، ولو بحصاتين معًا؛ كما فى (عب)، (وندب وقوفه إثر الأوليين مستقبلاً قدر إسراع البقرة للدعاء، وهما خلفه، وتياسر فى الثانية، ونزول غير المتعجل بالمحصب) حيث من الظهر)، ولا يؤخرها عن اختياريها له، ولا يحصب يوم الجمعة (للعشاء ولغير المقتدى به تركه، وطواف الوداع لغير متردد) كما سقط عنه إحرام الدخول، وفى (الخرشى) سقوطه عن المتعجل، واعترض، ووجهه

ــ

التتابع غير واجب (قوله: اعتد بست) الظاهر: ولو مستنكحًا؛ لأنه أمر يسير. أهـ؛ مؤلف. (قوله: ما تطرق له النقص) كان الثلاثة، أو اثنتين (قوله: ومن كل يوم)؛ أى: وبالأولى من كل يوم، وقوله: إن تعدد بان شك هل المتروك منه اليوم الأول؟ أو الثانى؟ (قوله: واجزأ رمى إلخ)؛ لأنه تفريق يسير، وقوله: حصاة، وأولى سبعًا ثم سبعًا، أو حصاتين ثم حصاتين (قوله: ولو بحصاتين) ما قبل المبالغة رمى حصاة واحدة عنهما (قوله: أثر الأوليين) لا الثالثة؛ للسنة؛ ولضيق موضعها (قوله: وتياسر فى الثانية)؛ أى: يقف جهة يسارها، فتكون هى على يمينه، كما لابن المواز وابن عرفة و (مناسك (ابن الحطاب)) (قوله: غير المتعجل)، ويكره له (قوله: بالمحصب) سمى بذلك؛ لكثرة الحصى به. (قوله: ولا يؤخرها عن اختيارتها) إذا أدركه الوقت قبله، وطواف الوداع، عطف على نائب فاعل "ندب"، ويندب الدعاء بعده بالملتزم قال ابن فرحون ولم يذكروا أنّه يقبل الحجر بعده، وهو حسن (قوله: الوداع) بفتح الواو، وكسرها (قوله: لغير متردد) ولو صبيًا، ومرأة وعبدًا (قوله: واعترض) بأنَّ

ــ

الحمصة (قوله: ولو بحصاتين)؛ لأن الفعل اتحد أعنى: نفس حركة الرمى (قوله: وتياسر)؛ أى: ذهب جهة يساره، فتكون من عن يمينه (قوله: الوداع) بفتح الواو، وكسرها، وقد قيل بوجوبه. وعلى وجوبه اختلف فى ترتب الدم على تركه؛ انظر (شرح الموطأ) (قوله: بالمحصب) بناء على أنَّ نزوله -صلى الله عليه وسلم- به تسنين لا مجرد

<<  <  ج: ص:  >  >>