فى يسير الطيب (كمن خلوق كعبة كثر، وخير فى يسير منه، ومن مصيب قبل إحرامه، وفى متجسده الفدية، ولو نزعه بعده فورًا) لتقصيره لعدم نزعه قبل (وكره تخليقها أيام الحج، وينبغى إقامة العطارين من المسعى زمنه، بخلاف المذكر) راجع لقوله: واستصحاب مؤنثه، ومكث بمكانه، وحرم مسه، فيجوز الأولان، (وفى كره مسه قولان، وجاز لمرأة خر وحلى)، ومنه الخاتم؛ كما سبق (و) حرم (عليهما)؛ أى:
ــ
أى: ولو يسيرًا (قوله: ولو فى يسير الطيب) المراد به: اللون، أو الريح، وأما الجرم فحكمه حكم الكثير، والمراد بالنزع: الإزالة (قوله: كمن خلوق إلخ) تبع (المختصر)، واعترضه الرماصى: بأن نزع خلوق الكعبة الكثير على جهة الأحبية فقط، وأنه لم ير واعترضه الرماصى: بأن نزع خلوق الكعبة الكثير على جهة الأحبية فقط، وأنه لم ير الفدية لغيره (قوله: وخير فى يسير إلخ)؛ لأنه يعسر الاحتراز منه مع طلب القرب من البيت، والباقى مما قبل إحرامه استعمله بوجه جائز، فلا يقال كيف التخيير مع أنَّ استعمال الطيب يوجب الفدية ولو قل؟ وإنما وجبت فى التراخى فى نزع الكثير فى المصيب من الخلوق مع وجود العلة؛ لأنه يبقى مع مفارقتها (قوله: ومن مصيب) عطف على الضمير فى "منه"؛ أى: وخير فى يسير مصيب إلخ (قوله: وفى متجسده)؛ أى: المصيب مما قبل إحرامه (قوله: وفى كره مسه قولان) إلا الحناء، ففيه الفدية (قوله: وجاز لمرأة إلخ) نص عليه؛ لئلا يتوهم أنها كالمعتدة تمنع من الزينة بجامع المنع من الوطء فى كل، والفرق -كما لأبى الحسن: أنَّ ما ينشأ عن النكاح فى العدة أشد؛ لأنَّ فيه خلط الأنساب بخلافه فى الإحرام، فإنَّ فيه إفساد الحج؛
ــ
كمن خلوق كعبة كثير) تشبيه فى وجوب النزع، وإنما خير فى اليسير؛ لعسر الاحتراز عنه، وهل يفتدى إن لم ينزع الكثير؟ نص فى (الأصل) و (التوضيح) على الفدية. قال (ر): ولم أر ذلك يغره (قوله: ومن مصيب قبل إحرامه إلخ)؛ أما حديث عائشة فى تطيبه -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه فقيل اللام للتوقيت على حد:(أقم الصلاة لدلوك الشمس)؛ أى: يتطيب عند إحرامه، ثم يأتى نساءه وهن تسع، يغتسل من كل فلا يبقى طيب، وقيل: من خصوصياته؛ لأنَّ النهى عن الطيب؛ لأنه يجر للجماع، وهو -صلى الله عليه وسلم- أملك لنفسه، كما قالت عائشة فى تقبيله وهو صائم أيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ ولا يجب على المرأة نزع طيب قبل العدة؛ لأنها لم تدخل العدة على نفسها فى تلك الحالة، بخلاف الإحرام. (قوله: خز) نص عليه؛ لئلا