المرأة، والرجل (دهن الشعر، والجسد، وافتدى إلا بغير مطيب لعلة بالقدم، والكف، وفى غيرهما قولان، وإزالة وسخ، وظفر، وشعر إلا وسخ يديه، وإن غسل بمزيله كتحت أظفاره، كتساقط شعر لوضوء) ومثله الغسل (وإن مباحًا) كتبرد (وركوب، وتقليم ظفر انكسر) بقدر الضرورة (وفى الظفر الواحد لغير إزالة الأذى حفنة كإثنى عشر فأقل من كقمل، وشعر، وتقريد بعيره)؛ أى: إزالة القراد بلا قتل اتفاقًا، وكذا لو قتل على المشهور، انظر (البنانى). (وفى غير ذلك فدية ككل ما يترفه به، أو يزيل أذى
ــ
تأمل (قوله: ودهن الشعر) رأسًا، أو لحية (قوله: بالقدم، والكف) ظاهرهما، وباطنهما، كما هو ظاهر (المدونة)، وقال ابن حبيب: الظاهر كباقى الجسد، وظاهر كلام ابن عرفة، وغيره: أنه خلاف، وجعله فى (التوضيح) تفسيرًا (قوله: وظفر) لغير ضرورة بدليل ما يأتى (قوله: وشعر)، ولو قل (قوله: وإن غسل بمبله)؛ أى: الوسخ من صابون، وغاسول، ونحوهما، وبتجنب غسلهما بما كان من قبيل الرياحين، والفواكه المطيبة التى تبقى فى اليد رائحتها لما فيه من التشبه بالتطيب (قوله: كتساقط شعر إلخ)، ولو كثر (قوله: وإن مباحًا) ما قبل المبالغة الواجب، والمندوب (وتقليم ظفر) عطف على المستثنى واحدًا كان، أو متعددًا، وقوله: انكسر؛ أى: وتأذى به (قوله: بقدر الضرورة) بأن يقتصر على قطع المنكسر، ومساواة محله حتى لا يتعلق بما يمر عليه، فإن زاد على ذلك ضمن. (قوله: لغير إزالة الأذى) بل عبثًا، أو ترفها؛ كما هو ظاهر (الحطاب)، وعليه فيخص قوله الآتى ككل ما يترفه إلخ بغيره، وقوله لغير إزالة أذى كأن يقلم ظفره لمداواة قرحة تحته أو يستقبح طوله، ويتأذى بوحاشته، وهذا الثانى قريب من الترفه، غير أنَّ الترفه أنعم؛ فتأمل. أهـ؛ مؤلف. (قوله: كإثنى عشر) تشبيه تام؛ أى: فيه حفنة إن كان لغير إماطة الأذى (قوله: وشعر) لغير إزالة الأذى (قوله: وتقريد بعيره)، ولو كثر على الراجح (قوله: وفى غير ذلك)؛ أى: غير الواحدة مطلقًا إلإن كان فى فور، أو أبان الثانى قبل الإخراج للأول، ولم يطل ما بينهما، وإلا ففى كل حفنة، وغى الواحدة؛ لإزالة الأذى وما زاد على الإثنى عشر من
ــ
يتوهم أنَّ المحرمة شعثاء، فيحرم عليها التزين كالمعتدة، كما يحرم عليها الطيب (قوله: إزالة الأذى) كأن يقص ظفره؛ لقرحة تحته يداويها؛ أو لكراهة طوله وتشوهه. والثانى قريب من الترفه غير أنَّ الترفه أنعم (قوله: وتقريد بعيره) عطف.