للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كقصّ الشارب، وكحل بطيب، أو لغير ضرورة، وخضب بكحناء قدر درهم بغلى، وحمام أنقى الوسخ، وإلا فلا، ولو عرق وصب) الماء (الحار، ودلك) خلافا لقول (الأصل): ومجرد حمام (والقملة طرحها كقتلها)، ولم ينظروا لما سبق من أنها تعيس وتصير عقربًا (بخلاف كالبرغوث) والعلق (فلا شئ فى طرحه)؛ لأنه يعيش فى غير الآدمى (كقتل قمل فى طهارة طلبت، وفى قتل اليسير فى المباحة قبضة بالأنامل والكثير منها)؛ أى: المباحة كتبرد (فيه فدية، وإن حلق) المحرم (لغيره)، وهو الحل (فحفنة) باليد (إلا أن يتحقق نفى القمل)، فإن تحقق قتل كثيره، ففدية (ومن فعل بمحرم ممنوعًا بغير إذنه)؛ أى: ولم يتراخ بدليل ما يأتى (فدى عنه)، فإن كان محرمًا، وألقى عليه طيبًا مسه، ففديتان (فإن أعسر افتدى المحرم) وهل وجوبًا، أو ندبًا؟ خلاف

ــ

القمل، والشعر مطلقًا، أو الإثنا عشر لإزالة الأذى فدية (قوله: كقص الشارب) مثال لهما (قوله: أو لغير ضرورة)؛ أى: أو كان بغير طيب، وفعله لغير ضرورة؛ أى: فقط بأن كان للزينة أولهما (قوله: وخضب) فى أى محل، وأما جعلهما فى فم الجرح، أو استعمالها فى باطن الجسد، فلا شئ فيه، كما لو كانت أقل من درهم (قوله: بكحناء) بالمد مصروفًا (قوله: قدر درهم)، ولو نزعه مكانه (قوله: كالبرغوث) من كل ما لا يتولد من الحيوان كالنمل، والبعوض، والبق، والذباب، والقراد، ولذلك يجوز إلقاء القمل عن البعير؛ لأنه يتولد منه، كما لـ ((عج) على (الرسالة)) و (الحطاب) (قوله: فلا شئ فى طرحه) وأما قتله، ففى الكثير فدية انظر (عب) (قوله: كقتل قمل إلخ)، ولو كثر (قوله: طلبت)، ولو ندبًا (قوله: وفى قتل اليسير) ولو تعدد (قوله: وإن حلق المحرم إلخ) هذا التفصيل للخمى واختاره الحطاب (قوله: باليد)؛ أى: الواحدة، وهو اصطلاح للفقهاء، وإلا فالحفنة لغة: ملء الكفين، كما فى (الصحاح) (قوله: ممنوعًا) من القاطيب، أو ستر وجهٍ، أو رأس، أو حلق، أو غيره (قوله: بغير أذنه)؛ أى: ولم يكن قادرًا على منعه، وإلا فعليه؛ لأنه كالأذن. قاله الحطاب عن سند. (قوله: فدى عنه)؛ أى: بغير الصوم قوله: أو ندبًا)، وهو

ــ

على ما فيه الحفنة، وهل لو قتل، ولو كثر؟ خلاف النظر (عب) (قوله: أو ندبًا) هو ظاهر؛ لأن المحرم لم يحصل منه تعدِّ، وكان الأول رآه من خطاب الوضع كضمان

<<  <  ج: ص:  >  >>