فى (البنانى)(ورجع كالصوم) بالأقل إن لم يصم، كما سبق (وبإذنه عليه، وإن ناسيًا، أو جاهلاً كأنى تراخى فى نزع ملقى عليه بعد التمكن، واتحدت الكفارة) فدية أو حفنة (وإن تعدد موجبها) فى نفسه، أو غيره كما فى (عب)، يعنى: فى وحدة ذلك الغير، وإلا فتتعدد بتعدد الأشخاص، ولو فورًا كما ينبغى الجزم به، إذ لو عجز لافتدى كل على حدته (إن ظن الإباحة بفساد، أو رفض) فظن أنه خرج من النسك بذلك (أو طواف تبين فساده) فى العمرة، وجعل (عب) طواف الإفاضة كذلك، فتعقبه (البنانى) بانه سبق رجوعه له حلا، فلا فدية إلا أن يتكلف بأنه فعل ذلك قبل الرمى، وقبل مضى زمنه، وخالف الواجب؛ فليتأمل. أما إن ظن الإباحة جهلاً محضًا، فتتعدد خلافًا لما فى (الخرشى)(أو كان بفور أو نوى عند الأول التعدد ولم يخرج قبل الآخر، أو قدم الأعم منفعة كثوب على سراويل لا يزيد على الثوب) زيادة يعتد بها (وشرط
ــ
ظاهر، فإنه لم يحصل منه شئ (قوله: ورجع كالصوم)؛ أى: ككفارة الصوم، وكذا يرجع إذا أخرج مع عدم العسر، ولو لم يأذن له؛ كما فى (تت) و (البدر) و (عب)(قوله: بالأقل)؛ أى: من قيمة النسك، وكيل الطعام، أو ثمنه (قوله: وبإذنه عليه) إلا أن يكون الفاعل محرمًا، وتحقق قتل قمل كثير على ما مر (قوله: فدية أو حفنة)، ولهذا أزهر فى قمام الإضمار (قوله: فى نفسه) متعلق بتعدد (قوله: أو غيره)، ولو تعمده الغير فى نفسه أيضًا (قوله: زمنه)؛ أى: الرمى (قوله: جهلاً محضًا) كأن جهل وجوب الفدية او تعددها (قوله: أو كان بفور)؛ أى: أو كان التعدد بفور، بأن تكون تلك الأفعال فى وقت واحد، كما هو ظاهر (المدوَّنة)، وأقره ابن عرفة (قوله: أو نوى)، أى: أو لم يكن بفور، ونوى عند الأول التعدد، ولو اختلف الموجب كاللبس، والطيب، كما فى (المواق) بأن ينوى فعل كل ما يحتاج إليه من موجبات الفدية، أو ينوى فعل موجبات الفدية، ويفعله، أو متعدد منه، أو ينوى متعددًا من موجبات الفدية معينًا (قوله: عند الأول)؛ أى: عند فعله أو غراداته لا قبله ولم تستمر، كما فى (البنانى)(قوله: ولم يخرج) عطف على قوله: إن ظن إلخ (قوله: لا يزيد إلخ)، وإلا
ــ
النائم ما اتلف؛ تدبر (قوله: فليتأمل) يشير إلى أن اسم الإشارة فى قوله: فعل ذلك، راجع للإفاضة، وفعل الممنوعات حتى يصح أنها وعت قبل تحلل، لا لخصوص الإفاضة, كما قد يتوهم من قوله: وخالف الواجب؛ أى: فى الترتيب بين التحللين