وجوبها فى اللبس) لا عيره (انتفاع، أو دوام كاليوم، وإلا فلا، وإن بصلاة) على الراجح مما فى (الأصل)، أما رداء فوق رداء، أو إزار فوق إزار، فحاصل ما فى (البنانى): لا فدية فى الأول، بخلاف الثانى؟ ، حيث لم يبسطهما معا؛ لأنه كالحزام والربط فانظره (ولا يأثم إن فعل موجبها لعذر، وهى صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى) وعدلت عن سياق (الأصل) إلى سياق القرآن (أو صدقة بإثنى عشر مدًا لكل مسكين مدان، وأجزأ غداء، وعشاء بلغهما) وإن كان المدان أفضل (أو نسك بشاة) كالضحية)، ولا يجزى إخراجها مذبوحة (فأعلى وهل الأفضل طيب اللحم كالضحايا؟ ) وجزم به (الخرشى)، وغيره (أو كثرته كالهدايا، ورجح) كما فى (حش)(خلاف ولم يختص بزمن، أو مكان
ــ
تعددت (قوله: فى اللبس)؛ أى: فيما كان موجب الفدية فيه مجرد اللبس، وأما ما كان موجب الفدية فيه الستر للوجه، والرأس، واليدين، أو لا يقع إلا منتفعًا به، فلا يشترط فيه ذلك؛ كما (لابن عاشر)(قوله: لا غيره) من طيب، وحلق؛ لأنه لا يقع إلا منتفعا به (قوله: أو دوام)؛ أى: أو لم ينتفع به ودام كاليوم؛ لأنه انتفاع فى الجملة (قوله: لا فدية فى الأول)؛ أى: الرداء فوق الرداء (قوله: حيث لم يبسطها) وإلا فلا فدية؛ لأنهما كالشئ الواحد (قوله: لأنه كالحزام) علة لوجوب الفدية فى الثانى (قوله: ولا يأثم إلخ) كأنه دفع توهم العامة أنَّ الفدية ترفع الأثم، فالمقصود مفهومه، أو أراد أنَّ غاية ما فى العذر عدم الأثم (قوله: لعذر) ولو مترقبًا (قوله: ثلاثة أيام)، ويندب تتابعها (قوله: عن سياق الأصل) من تقديم النسك (قوله: باثنى عشر)؛ أى: من غالب قوت البلد، بمده -عليه الصلاة والسلام- (قوله: لكل مسكين إلخ)؛ أى: فلا يجزى مكرر، ولا ناقص، وكمل، ونزع إن بين على ما يأتى فى الكفارة (قوله: وأجزأ غداء، وعشاء بلغهما)، وكذلك إذا بلغه أحدهما؛ كما فى (عب)(قوله: فأعلى): أى: فى كثرة اللحم، أو الفضل على الخلاف بعد (قوله:
ــ
(قوله: لا غيره) كالطيب، والحلق مما يفتدى بمجرد حصوله، وكذلك تغطية وجه الرجل، ورأسه (قوله: فى الأول)؛ أى: وضع رداء على رداء، والثانى: وضع إزار على إزار (قوله: ولا يأثم إلخ) قصد به أنَّ العذر إنما يرفع الإثم، لا الفدية، أو قصد بمفهومه الرد على ما يفهه بعض العوام من أنَّ الفدية تنفى الإثم (قوله: سياق (الأصل) حيث قدم النسك.