للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن ينوى به)؛ أى: بالذبح، ولو لم يقلد، ولا أشعر (الهدى فكحكمه) الآتى (والجماع) عطف على محرمات الإحرام (ومقدماته) إلا قبلة وداع، أو رحمة (وأفسد مغيب الحشفة مطلقًا) ولو من صبى، أو فى غير مطيقة. فبالجملة المدار على مطلق مغيب حشفة، وإن بكثيف الوقوف، أو هوى كذا لـ (عب) وخصه (البنانى) بموجب الغسل (وإخراج المنى بمقدماتٍ، أو فكرٍ، أو نظرٍ أديما) ولا يشترط الدوام فى غيرهما (إن وقع) ما ذكر (قبل التحللين) الأصغر: وهو العقبة والأكبر: الإفاضى (ومضى يوم النحر)؛ لأن مضى وقتها بمنزلة فعلها، والجماع لا يفسد بعده (وإلا فهدى كإنزال ابتداءً، وإمذاء، وقبلة على فم لا غيره، فكالملامسة يهدى إن أمذى، أو كثرت،

ــ

فكحكمه الآتى)؛ أى: من الاختصاص بمنى إن وقف به، وإلا فمكة (قوله: ومقدماته) من لمس، أو قبلة، وإن لم يقصد لذة، على ظاهر (المدوَّنة)؛ لأن الحرمة لذاتها، ولو علمت السلامة، بخلاف الصوم، فالكراهة مع علم السلامة؛ ليسارة الصوم (قوله: ولو من صبى إلخ) ولو كان ناسيًا، أو جاهلاً (وخصه البنانى إلخ) مثله فى (البدر)، و (النفراوى) (قوله: بموجب الغسل) فالصبى لا يفسد حجه (قوله: بمقدمات) لا بمجرد احتلاك، والمقدمات من قبلة, أو مباشرة، إلا أن تكون القبلة لوداع فلا شئ عليه (قوله: ما ذطر)؛ أى: من مغيب الحشفة، وإخراج المنى بمقدمات إلخ (قوله: قبل التحللين) فعل شيئًا من أفعال الحج كطواف القدوم والسعى، أم لا، أو بعد الوقوف (قوله: وإلا فهدى)؛ أى: وإلا يقع قبل التحللين إلخ، بل وقع فى يوم النحر بعد الرمى، وقبل الطواف، أو بعده، وقبل الرمى، أو وقع بعد يوم النحر قبل الرمى والطواف، أو قبل أحدهما (قوله: كإنزال ابتداء)؛ أى: من غير إدامة، ولو قصد اللذة، وإنما أوجبوا به القضاء فى الصوم ليسارته (قوله: وإمذاء)؛ أى: ولو بعد إدامة فكر، ونظر، أو قبلة، أو مباشرة. قال (ابن عاشر): وانظر هل وجوب الهدى بالإمذاء والقبلة خاص بما إذا وقعا فى وقت يفسد الجماع الحج؟ أو لا يختص بذلك؟ انتهى. قال بعض الفضلاء: وظاهر النقل الإطلاق (قوله: أو كثرت)؛ لأنها مظنة اللذة (قوله:

ــ

(قوله: إلا قبلة وداع) استثناء منقطع، أو متصل بحسب الصورة (قوله: ولا يشترط الدوام فى غيرهما)؛ لقوة الملامسة (قوله: ابتداء) مفهوم قوله: سابقًا أديما (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>