للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فلا، ولو قصد ووجد، ومفسد الحج يفسد العمرة قبل تمام سعيها، لا بعده، وقبل الحلاق، فهدى ككل ما أوجب هديًا فى الحج) على ما لـ (السنهورى) وقيل: هو لـ (عب) (بشرط أن يفسده فى بعض الأحوال) كالمنى، لا المذى (وحيث لم يوجب الجماع فساد أوجب عمرة) على المعول عليه (إن لم يتأخر عن السعى، وركعتى الإفاضة) ليأتى بطواف وسعى لا خلل فيه (وتحلل من مفسد فاته وقوفه بعمرة) تقديمًا لحكم الفوات الآتى (وأتم غيره) أدرك الوقوف قبل الفساد، أو بعده، كما فى (عب) (فإن أحرم قبل إتمامه، فلغو) إحرامه، ويكون العمل الثانى إتمامًا للأوّل، وهو على حكمه، ولا يقع القضاء إلا بمرة ثالثة (وقضى الفاسد) إلا بردة، فبالعود للإسلام يسقط الإتمام، والقضاء (فورًا) اتفاقًا (وإن تطوعا) لوجوبه بالشروع. أنشد ابن عرفة:

صلاةٌ وصومٌ ثم حجٌ وعمرةٌ ... طوافٌ عكوفٌ وائتمامٌ تحتَّما

وفى غير ذا كالوقف والطهر خيِّرن ... فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما

ــ

قبل تمام سعيها) ولو شوطًا (قوله: ككل ما أوجب هديا إلخ) كالمذى، والقبلة، وطول الملامسة، او الملاعبة (قوله: إن لم يتأخر إلخ) وإلا فليس إلا الهدى (قوله: ليأتى بطواف وسعى إلخ)؛ أى: لا يقيد كونه للإفاضة، فاندفع قول القاضى إسماعيل: الطواف للعمرة، لا للإفاضة، فلا يكون جابرًا له (قوله: تحلل إلخ)؛ أى: ولا يجوز له البقاء لقابل؛ لأن فيه، تماديًا على الفاسد (قوله: تقديمًا لحكم الفوات) فإنَّه إذا تحلل للفوات، مع الصحة فأولى مع الفساد (قوله: وأتم غيره) ولو تطوعًا (قوله: فإن أحرم قبل تمامه إلخ)؛ أى: ولو بقصد القضاء عنه (قوله: إلا بردة إلخ) كذا نقله الحطاب عن (النوادر)، ونظر فيما إذا ارتد بعد الفساد، والظاهر السقوط؛ لوجود العلة، وهى العود للإسلام (قوله: فورًا) بخلاف الصوم؛ لأن زمن الحج يسير فشدد فيه سدًا للذريعة (قوله: وإن تطوعًا) فيقدم على حجة الإسلام؛ لأن فى فوريتها

ــ

لا بعده وقبل الحلاق)، وإن كان الحلاق من النسك؛ كما سبق (قوله: إلا بردة) وينبغى كما قيل فى غيره إن ارتد؛ لذلك عومل بنقيض مقصوده (قوله: اتفاقًا)،

<<  <  ج: ص:  >  >>