للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولبعضهم:

من النوافل سبعٌ تلزم الشارع ... أخذًا لذلك مما قاله الشارع

صومٌ صلاةٌ طوافٌ حجة الرابع ... عكوفه عمرةٌ إحرامه السابع

وأراد بالإحرام جماعة، أو فذًا (وقضاء) وعليه هديان (وتسلسل، ونحر هدى الفساد فى القضاء، وأجزأ إن قدم واتحد، وإن تكرر موجب الفساد خلاف الصيد، والفدية) فى غير مسائل اتحادها (فإن اجتمع إفساد القارن، وفواته) بلا شرط ترتيب (قضى، وأهدى ثلاثة) للفساد، والفوات، والقران الثانى (فقط)، لأن القران الأول لم يتم (وإحجاج المكرهة ككفارة الصوم) عليه

ــ

خلافًا (قوله: وقضاء) فيحج حجتين إحداهما عن الأصل، والأخرى عن القضاء، قال (عب): وانظر هل له تقديم الثانية على الأولى؟ وهو ما استظهره بعضهم (قوله: وعليه هديان) هدى للقضاء الأول، وهدى للقضاء الأول، وهدى للقضاء الثانى (قوله: فى القضاء) ليجتمع الجابر النسكى، والمالى. ابن الحاجب: إلا أن يكون قارنًا، أو ممتعًا، فإنه يقدمه (قوله: وإن تكرر)؛ لأن الثانى لم يوجب شيئًا، وإنما الفساد بالأول (قوله: بخلاف الصيد)؛ لأن الله تعالى قال: "فجزاء مثل ما قتل من النعم" (قوله: فى غير مسائل اتحادها)؛ أى: المتقدمة فى قوله: واتحدت الكفارة إلخ (قوله: إفساد القارن) أو المتمتع (قوله: بلا شرط ترتيب)؛ أى: فى تأخر الفوات، أو تقدمه؛ ولذلك عدل عن قول (الأصل)، وإن أفسد قارنًا، ثم فات (قوله: لم يتم) بل آل إلى فعل عمرة، وشرط دمه أن يحج القارن من عامه (قوله: عليه)؛ أى: ولو مكرهًا أيضًا، والظاهر -كما فى (البنانى): أنه لا شئ عليه، ولو أكره رجلاً لم يحججه نظرًا لانتشاره، ونظروا فيمن لاط بحاج كرهًا والظاهر أنه يحججه، فإن طلق المرأة، وزوجت غيره، أو باع الأمة، ورضى المشترى بذلك العيب لزم الزوج الثانى، والسيد الثانى أن يأذنا

ــ

ولا يجرى فيه الخلاف فى فورية أصل الحج، وذلك أنه من توابع ما أوجبه على نفسه بالشروع (قوله: ولبعضهم) هو ابن كمال باشا من الحنفية (قوله: وأراد بالإحرام جماعة، أو فذًا) يعنى: أنَّ ذلك غير مكرر مع قوله صلاة؛ لأن ذاك الصلاة من حيث ذاتها، وهذا من حيث الجماعة والفذية، وإن كان النفل الذى يتعين

<<  <  ج: ص:  >  >>