ثم عليها، ورجعت بالأقل، وينبغى أنَّ التشبيه فى الإكراه المختلف بين الزوجة، والأمة (فارق من أفسد معها من الإحرام للتحلل) لئلا يفسد القضاء أيضًا، بل قال يعضهم: يفارقها فى إتمام الأول (ووجب فى القضاء ميقات أحرم منه، أوّلاً بلا نهى) لا إن تعدى ميقاتًا (لا شخص الزمن، وأجزأ ما عدا قرانًا عن غيره، وبالعكس) فى وجوه
ــ
لهما فى الخروج، فإن فلس الزوج الواطئ حاصت الغرماء بما وجب لها، ووقف لتحج به، وتهدى، فإن ماتت قبل ذلك رجعت حصة الإحجاح للغرماء، ونفذ الهدى (قوله: ثم عليها) إن أعدم (قوله: ورجعت بالأقل إلخ)؛ أى: يوم الإخراك، لا الرجوع؛ لأنها كالمسلفة كذا لـ (عب)، والصواب ما نفاه وقوله: بالأقل؛ أى: مما اكترت به، ومن كراء المثل، ومما أنفقته، ونفقة المثل فى السفر على غير وجه السرف ومن ثمن الهدى، أو قيمته، ومن النسك، والإطعام إلخ إن كان موجب الفدية بسبب الرجل، وإلا فلا رجوع لها (قوله: فى الإكراه المختلف إلخ)، فإن الأمة يلزمه إحجاجها مطلقًا، ولو طاعت؛ لأن طوعها إكراه ما لم تطلبه، ولو بلسان الحال (قوله: وفارق)؛ أى: وجوبًا إن تعمد، وإلا فندب قاله اللخمى (قوله: للتحلل) الظاهر: الأكبر، كما يشير له قوله: بل قال بعضهم (قوله: بل قال بعضهم إلخ) قال الحطاب: والظاهر خلافه (قوله: ووجب فى القضاء إلخ)، فإن تعداه فدم، ولو تعداه بوجه جائز. قال ابن فرحون فى منسكه: كما لو أقام بعد كمال المفسد بمكة إلى قابل، وأحرم منها بالقضاء لما تقدم أنَّ خروج ذى النفس لميقاته فى قضاء المفسد واجب. (قوله: ميقات أحرم منه) ظاهره، ولو كان فى جهة ميقات آخر ولا يحرم مما أتى عليه، واستظهر البدر أنه يحرم منه. قال المؤلف: وانظر هل يجب عليه دم؛ لأنه مأمور ابتداء بالذهاب لجهة ميقاته؟ (قوله: لا إن تعدى ميقاتًا) إلا أن يكون بوجه جائز كالذى يجاوزه غير مريد دخول مكة؛ كما للخمى، والباجى، والتونسى؛ لأنه ميقات شرعى له، ومثل التعدى التقدم (قوله: لا شخص الزمن)؛ أى: لا يجب، فله أن يقدم، وله أن يؤخر (قوله: وأجزأ ما عدا قرانًا إلخ)؛ أى: فيجزيه الإفراد عن التمتع، وعليه هديان: هدى للتمتع يعجله، لأنه لما وجب إتمامه وجب جميع لوازمه؛ وهدى
ــ
بالشروع الجماعة، والفدية ليست نفلاً، نعم ذكرها لمشاركتها فى الحكم؛ لأنه لا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس، فتدبر (قوله: المختلف) وذلك؛ لأن طوع الأمة إكراه