الإحرام (ولا ينوب قضاء التطوع عن واجب) كالنذر. شيخنا: قضاء الضرورة يسقطها، وفاقًا للشيخ (سالم)، وخلافًا لتلميذه (عج) كما أفاده بعض المحققين (وكره حمل زوجته، أو أمته للمحمل، ورؤية ذراعيها) وأما الأجنبية فيحرم، وأما المحرم فيجوز (وجاز شعرها، والفتوى فى أمورهن وحرم بالإحرام) بحج، او عمرة (أو الحرم من جهة المدينة أربعة أميال) والمبدأ من الكعبة (أو خمسة) فى (عج)، وتبعه من بعده أن سبب الخلاف هل القياس بذراع الإنسان أو بذارع البز، وهو أكبر؟ وفيه أنَّ هذا يقتضى الخلاف فى جميع الجهات إلا أن يلاحظ ما اتفق (للتنعيم) بإنفاقهما (ومن جهة العراق ثمانية لثنية)؛ أى: طريق (جبلا المقطع) بفتح الميم مخففًا، وضمها مثقلاً مكان (ومن جهة عرفة تسعة) للجعرانة كذا فى (عب) وغيره. (البنانى): وخو غير صحيح إذ ليست الجحعرانة من جهة عرفة، وصوابه لو قال: وينتهى إلى حد عرفة كما فى (ابن غازى) وأما حد الحرم من جهة الجعرانة فهو كما فى (مناسك المؤلف) تسعة أميال أيضًا إلى موضع سماه (التادلى) شعب آل عبد الله بن خالد (ومن جهة جدة) بضم الجيم
ــ
للفساد فى القضاء؛ ولا يجزى القران عن التمتع، والإفراد؛ لأن القارن يأتى بفعل واحد للحج والعمرة بخلاف المتمتع، ولا يجزى عنه التمتع، والإفراد؛ لأن القران أفضا، والإفراد عبادة واحدة، ويجزى التمتع عن الإفراد؛ لأنه إفراد وزيادة؛ ولذلك اغتفر عدم إحرامه من الميقات، وفى التعبير بأجزأ إشعار بالمنع ابتداء، ونحوه لابن عبد السلام وفى (البدر) ما يخالفه (قوله: وأما المحرم إلخ) ولو محرم رضاع، أو صهر، كما للشيخ كريم الدين، وخلافًا للزرقانى (قوله: أو الحرم)؛ أى: وإن لم يكن محرمًا (قوله: مكان)؛ أى: اسم كان سمى به؛ لقطع الحجر منه لبناء البيت (قوله: بضم الجيم) علم القرية المعلومة، وأصله الطريق
ــ
ما لم تطلبي، أو تتزين له (قوله: ما اتفق) يعنى: اتفق أنه لم يقس بالذراعين إلا من جهة المدينة، فاختلف فيها (قوله: كذا فى (عب) وغيره)، وعبارة الشيخ سالم، ومثله الجعرانة، والظن أنَّه وقع فى عبارة كالجعرانة، تشبيه فى التحديد بتسع، فحرفت كاف التشبيه باللام، فانبنى على التحريف ما لـ (عب). وأما قول شيخ شيخنا الصغير: