للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عشرة لآخر الحديبية) فهى داخلة، بخلاف الغايات السابقة فى (ح)، وغيره من اليمن إلى أضاة على وزن "نواة" (ويقف سيل الحل دونه) لأن الحرم مرتفع (تعرض) فاعل جرم (لبرى بوجه ما) فدخل فيه التعرض لجزئه، وحلبه، ولا جزاء فيه عندنا، والفرق بينه، وبين البيض أنَّ البيض يصير جنينا، وله أن يشرب ما وجده محلوبًا بيده (وليس منه)؛ أى: من الصيد (الكلب الإنسى، بل المتأنس وغير المأكول وملازم الماء) كبعض الطيور، والمتولد من الصيد وغيره احتياطًا (وبيضه مثله) فى الحرمة (وزال ملكه عما حضر) بيده، أو رفقته (فيرسله، ولو أبقاه حتى حل)؛ لأنه وضع يده عليه بغير وجه جائز، ولا كلام له مع من أخذه بعد إرساله (وإلا) يرسله (فجزاؤه إن مات)

ــ

(قوله: الحديبية) بالتشديد، والتخفيف (قوله: ويقف سيل الحل)؛ أى: باعتبار الغالب، فلا ينافى قول الأزرقى: يدخله من جهة التنعيم (قوله: لبرى)؛ أى: ما مقره البر، وإن كان يعيش فى البحر، ويدخل فيه الجراد، والضفدع البرى، والسلحفات البرية، ونحوها، وأما البحرى، ولو كان يعيش فى البر كترس الماء، والسلفحات، فلا يحرم التعرض له (قوله: فدخل فيه التعرض إلخ)؛ لأن التعرض للجزء تعرض للكل (قوله: وبين البيض) فإنَّ فيه عشر واجب الأم كما يأتى (قوله: وليس منه الكلب) وكذا الهر الأنسى، كما فى (البدر) وفيه عن مالك: إطلاق أنه صيد (قوله: وغير المأكول) كالخنزير (قوله: وغيره)؛ أى: غير الصيد، وهو الأنسى، أو البحرى (قوله: وزال ملكه) بمجرد الإحرام (قوله: بيده)؛ أى حوزه، كان بيده حقيق، أو بقفص، أو قيد، أو نحوهما (قوله: ولو أبقاه) مبالغة فى وجوب الإرسال (قوله: لأنه وضع يده عليه إلخ) وإنما لم يلزم إراقة الخمر بعد تخلله؛ لأن النهى عنه لمعنى فى غيره، وهو تغيير العقل، بخلاف الصيد؛ فالنهى عنه لذاته، وإن كان بسبب الإحرام فكان أقوى، هذا زبدة ما فى (البدر). أهـ؛ مؤلف. (قوله: ولا كلام له إلخ) بل هو له

ــ

ينتهى للجعرانة إذا لم يذهب لعرفة بل يذهب للجعرانة، ففيه أنَّ هذا عدول لجهة غير المحدد على أنه لا يوافق ما فى (مناسك (المصنف)) صاحب (الأصل) عن التادلى (قوله: ويسقف سيل الحل) أى: غالبًا؛ لأنه يدخله من جهة التنعيم (قوله: لجزئه) فلذا لم أذكر ما فى (الأصل) من الجزاء (قوله: ولو أبقاه حتى حل)، وإنما لم يجب إراقة إلخمر بعد تخلله؛ لأن النهى عنه؛ لإسكاره، وقد زال، بخلاف الصيد،

<<  <  ج: ص:  >  >>