بيده، وإنما لم تزل عصمة الزوجة، مع أن العقد منهى عنه كالصيد؛ لأن النهى على العقد ليس لذاته، بل لئلا يتطرق للتلذذ، بخلاف الصيد فمنهى لذاته، فتشدد فى شانه (حش)؛ ولأن الصيد منهى عنه ابتداء ودوامًا، والعقد منهى عنه ابتداء فقط، وفيه رائحة المصادرة، والالتفات لمشقة زوال العصمة أحسن (لا ما فى بيته) فلا يخرج عن ملكه (ولو أحرم منه)؛ أى: من البيت على الراجح مما فى (الأصل)؛ لأنه لا ينتقل بانتقاله (ولا يقبله وديعة، فإن فعل من محرم أرسله) حضر المودع، أو غاب، ولا شئ عليه (ومن حل، وإن أحرم بعد، ولم يجده، ولا من يحفظه) وإلا دفعه لمن ذكر (أرسله، وضمنه إلا أن يحضر ربه) منقطع كالاستدارك (محرمًا) فلا يضمنه (أو آبيًا، وقيد) عدم الضمان بالإرسال فى الحلال. الآبى:(بما إذا لم يكن رده بحكم، ودفع ما أودع عنده قبل الإحرام) من خلال إذ المحرم لا يملكه (لربه أو من يحفظه، فإن لم يمكن أبقاه للضرورة، ثم إن مات فجزاؤه، ولا يجدد ملكه) بأن يشتريه، وهو محرم مثلاً، وظاهره: ولو غاب،
ــ
لزوال ملكه عنه لحق بالوحش أم لا (قوله: بيده) أو رفقته (قوله: عصمة الزوجة)؛ أى: التى فى عصمته قبل الإحرام (قوله: وفيه رائحة المصادرة) فإنَّ حاصل السؤال لِمَ حرم الصيد ابتداء ودوامًا دون النكاح؟ (قوله: فلا يخرج عن ملكه) ولا يرسله (قوله: لأنه لا ينتقل)؛ أى: بخلاف ما حضر، فإنه ينتقل بانتقاله (قوله: فإن فعل إلخ) الحاصل، إنَّ الصور تسع؛ لأنه إما أن يودعه حلال لحلال، ثم يحرم المودع بالفتح، أو حلال لمحرم، أو محرم لمحرم، وفى كل، إما أن يجد ربَّه، أو من يحفظه، أو لا يجد واحدًا منهما، (قوله: أرسله إلخ) لزوال ملكه عنه (قوله: وضمنه)؛ أى: ضمن قيمته، (قوله: منقطع)؛ لأن الموضوع أنه لم يجد ربّه (قوله: ودفع)؛ أى: وجوبًا (قوله: لربه)، فإن أبى من قبوله، أرسله، ولا ضمان عليه. (قوله: فإن لم يكن) بأن لم يجد ربَّه، ولا من يحفظه (قوله: أبقاه)؛ لأنه قبله بوجه جائز (قوله: فجزاؤه)؛ لأن المحرم يضمن الصيد باليد (قوله: بأن يشتريه) أو يقبله هبة (قوله: وظاهره ولو غاب) خلاف ما فى (الحطاب) من جواز الشراء
ــ
فالنهى عن ذاته، وإن كان بسبب الإحرام، انظر (البدر)(قوله: منقطع)؛ لأن موضوع ما قبله لم يجد ربّه. (قوله: وظاهره ولو غاب)؛ لأنه تعرض لملابسة الصيد فى