للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نجاسة أو عدمها فيما يحمل عليها وإلا فهو الأصل (وإلا فللمازري ندب ترك ما أخبر بنجاسته وورود النجاسة على الماء كعكسه) في أن العبرة بالتغير وعند الشافعية أن صب الماء على النجاسة أزالها وإن وضع الثوب بالنجاسة في الماء نجسه إن كان دون القلتين وهما أربعمائة رطل بالمصري وتزيد عند النووي ستة وأربعين رطلًا وثلاثة أسباع رطل وعند الرافعي أحدًا وخمسين رطلًا وثلثي أوقية *تنبيه* شبهت المختلف فيه بالمتقرر اتفاقًا وعكس الأصل مبالغة أو قصد مجرد التسوية، وأما قولهم: الكاف عند الفقهاء تدخل على المشبه فذاك بعد تمام الحكم؛ فليتأمل (وماء ثمود مطلق) وليس نجسًا؛ لأنه ليس في الحديث غسل الأوعية منه

ــ

وغيره. (قوله: لا مفهوم له) وإنما اقتصر على أقل ما يتحقق فيه الإخبار. (قوله: فيما يحمل عليها) قيد في قوله: أو عدمها، أي: يحمل على النجاسة كالساقط من بيوت الكفار (قوله: وإلا فهو الأصل) أي: وإلا يتبين عدمها فيما يحمل على النجاسة بل فيما يحمل على الطهارة كالساقط من بيت مسلم فهو الأصل بصدق من غير تفصيل بل ولو من كافر. (قوله: المختلف فيه) وهو ورود النجاسة على الماء. (قوله: مبالغة)؛ أي: مبالغة في التشبيه حتى كأنه الأصل ردًا على المخالف. (قوله: فذاك بعد تمام الحكم) والحكم هنا لا ينم إلا بالتشبيه فلا يصح أن يكون جوابًا. (قوله: مطلق)؛ أي: لا طهور؛ أي: لا يتطهر به فالمطلق أعم، وأما ماء المطر الذي نزل بأرضها فطهور؛ لأنه لم يلابس العصاة إلا أن يختلط به شيء من أجزاء الأرض ما دام متغيرًا فلا يتطهر به وحرر. مؤلف. (قوله: وليس نجسًا) خلافًا للقرطبي في شرح مسلم، وفاقًا لابن فرحون، وابن العربي وزروق، واستظهره. (ح). (قوله: غسل الأوعية) وإنما أمرهم بالطرح؛ لأنه ماء سخط، وغضب، قال (ح): على أنه لو أمرهم بالغسل ما دل على النجاسة لإمكان أن يكون مبالغة في الاجتناب (قوله: ومنع الانتفاع به)؛ لأنه- صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين أمر الصحابة- رضي الله عنهم- حين مروا بها أن لا يشربوا إلا من البئر التي كانت تردها الناقة، وأمرهم أن يطرحوا ما عجنوه من تلك الآبار

ــ

والفقهاء يفرضون المحالات (قوله: ليس في الحديث غسل الأوعية) قيل: بل ولو ورد احتمل المبالغة في التجنب، وأما المطر النازل بأرضهم فالظاهر لا بأس به إذا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>