(ومنع الانتفاع به) والصلاة به باطلة كما في (شب) عن الرصاع في شرح حدود ابن عرفة واستظهر (عج) الصحة ويؤيده أنه قيل: بكراهته (وبأرضها) فلا يؤخذ منها إناء ولا بناء والتيمم ممنوع أيضًا على الأقوى خلافًا لـ (تت) في التيمم كأنه رأى ضعف علوق التراب (ككل محل عذاب) كبئر ذروان- بفتح المعجمة فسكون المهملة- التي رمى بها السحر بالمدينة (وينزه ماء زمزم على الأقذار) وبالغ ابن عبد السلام في الفتوى بعدم تكفين بثوب بل منه وألحق تغسيل الميت النظيف بناء على المذهب من طهارته قيل: والاستنجاء به يورث الباسور انظر (ح)(وهو طهور) لا كالطعام وإن قام مقامه بالنية.
ــ
ويهرقوا الماء (قوله: فلا يؤخذ منها إلخ) وأما الصلاة عليها فلا بأس به إلا أنه ينبغي فرش حائل طاهر، ومثل أرض ثمود مسجد الضرار بالمدينة. مؤلف. (قوله: والتيمم ممنوع) الظاهر أن حريم بئر الناقة يجوز التيمم عليه. مؤلف (قوله: كبئر ذروان) وآبار ديار لوط وآبار بابل في الحديث: "إنها أرض ملعونة" وبثر برهوت- بفتح الموحدة والراء وبضم الموحدة وسكون الراء- بئر باليمن، لحديث ابن حبان:"شر بئر في الأرض برهوت"(قوله: وهو طهور) يجوز الوضوء منه والغسيل بل هو مندوب لطاهر الأعضاء كما في (ح)(قوله: لا كالطعام)؛ أي: خلافًا لما نقله زروق عن ابن شعبان لكن قال (ح): ليس ذلك في كلام ابن شعبان، وإنما الذي فيه أنه لا يستعمل في النجاسات ولم يمنع التطهير به لطاهر الأعضاء، واختلف في فهم كلامه ففهمه ابن أبي زيد على المنع وغيره على الكراهة ويكون وفاقًا، وقد أطال (ح) الكلام عند قوله: يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق.
ــ
يختلط بترابهم إذ لم يلابس المعصية ولا العذاب (قوله: وبأرضها) والظاهر لا بأس بالصلاة على فراش فيها بخلاف مسجد الضرار في قباء لقوله تعالى: {لا تقم فيه أبدًا}(قوله: كبئر ذوران) محل عذاب حكمًا لفعل ما أزجبه فيها (قوله: وهو طهور) يشير لرد ما نقله زروق عن ابن شعبان من إلحاقه بالطعام لكن حمله الحطاب على تنزيهه عن الأقذار فلا يكون خلافًا.