جزاء، وإلا فكما سبق، وما للمحرم فى ذكاته مدخل) بأن صاده، أو صيد له، أو أمر غلامه، أو وكيله بذبحه مثلاً (ميتة كبيض شوى له) وأولى شواه أو كسره، فحكمه حكم الميتة بالنسبة لكل أحد (فإن أكل مما ذبح، أو شوى له عالمًا فالجزاء)، ويتعدد إن أكل جماعة معًا، بخلاف الأكل بعد تقرر الجزاء، فلا يجب جزاء (فإن ذبح صيد المحرم بلا إذنه فجائز) أكله. والذابح حلال (وجاز أكل المحرم مصيد حل لحل) ولو أحر ما
ــ
(قوله: وما للمحرم فى ذكاته إلخ) قال الزرقانى: ومثل ما صاده المحرم فى ما صاده حلال فى الحرم فى كونه ميتة (قوله: بأن صاده) أو دل عليه، أو أعان عليه بإشارة، أو مناولة سوط، أو ذبحه، ولو بعد إحلاله؛ لأنه لما وجب عليه إرساله ولم يرسله وذبحه كان بمنزلة ذبحه حال الإحرام. إن قلت: ما الفرق بينه وبين حل الخمر إذا تخللت؟ فالجواب؛ كما لابن عرفة أن الخمرة لما تخللت صارت طعاما يحرم إراقته، فكان الحكم الذى حدث مناقضا للذى ثبت، وهذا بخلاف الصيد، فإنَّ الحكم الذى حدث غير مناقض للذى ثبت؛ لأن الذى ثبت وجوب الإرسال، والذى حدث جوازه، وهو لا يناقض الوجوب بل يندرج فيه، فلا يرفعه بخلاف التخليل، واعترض بأنَّا لا نسلم أنَّ الذى حدث فى الصيد غير مناقض؛ لأنه انقلب بعد، وهو يجب حفظه، وهو مناقض (قوله: لوجوب الإرسال) إن قلت: الصيد لم يثبت له ملك حال الإحرام حتى يصير مالاً قلنا: كذلك الخمر فهو مصادرة، ولذلك قال الوانوغى: إنه إقناعى. فالصواب ما تقدم فى الفرق (قوله: أو صيد له)؛ أى: للمحرم معينا أم لا؛ ليباع له، أو يهدى له، أو يضيف به، أو ذبح له فى حال إحرامه لا بعده؛ فإنه يكره فقط، إلا أن يدفع له حال الإحرام (قوله: بذبحه مثلا)؛ أى: أو بصيده (قوله: ميتة) لكل أحد (قوله: فحكمه حكم إلخ)؛ لأنه كالجنين (قوله: عالما)؛ أى: بأنه ذبح له، أو شوى له (قوله: بخلاف الأكل بعد تقرر الجزاء)؛ أى: فلا يتعدد به الجزاء كان هو الصائد، أو غيره (قوله: والذابح حلال) جملة حالية (قوله: مصيد حل)؛ أى: من حل (قوله: ولو أحرم إلخ) لا قبلها، فلا يجوز الأكل؛
ــ
(قوله: فحكمه حكم الميتة)؛ أى: بالنسبة للأكل، لا النجاسة، فإنَّ طهارة البيض فى حياة أصله ذاتية، لا تتخلف عنه، ولا تحتاج لمطهر؛ قاله سند، وهو بين؛ كما قاله الحطاب. وفى (عب) و (الخرشى): نجاسته إلحاقًا له بالمذر (قوله: فإن ذبح صيد المحرم بلا اذنه)؛