للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقب تذكيته (وذبح صيد الحل بالحرم لساكنه فقط) لا عابر السبيل، فيرسله به (وليس الأوز، والدجاج بصيد، بل الحمام، وإن غير طائر) كالبيت اعتبارًا بجنسه (وحرم نقل أجزاء أرضه)؛ أى: الحرم (وقطع ما ينبت بنفسه، وإن استنبت إلا لكإصلاح بستان، أو بناء دار، والإذخر والسناء، والأراك) للضرورة (كما يستنبت) تشبيه فى الجواز (وإن نبت بنفسه، ولا جزاء فى الشجر كصيد المدينة بين الحرار) يشمل نفس البلد، والتشبيه فى الحرمة بلا جزاء، والحرة: أرض سوداء (وشجر خارجها بريد من طرف بيوتها القديمة) داخل السور (فى كل جهة لا فيها)

ــ

لأنه يجب إرساله (قوله: بالحرم) متعلق بقوله: ذبح (قوله: لساكنه فقط) قال الإمام: لأن شأن أهل مكة يطول (قوله: فيرسله به)؛ أى: لمجرد دخوله، ولا يجوز إبقاؤه، ولو أقام إقامة تقطع حكم السفر (قوله: وليس الأوز إلخ)؛ أى: البيئى الذى لا يطير. (قوله: بجنسه)؛ لأنَّ جنسه مما يطير (قوله: نقل أجزاء أرضه) وفى وجوب ردّه، وهو الأزهر خلاف (قوله: وقطع ما ينبت إلخ) ولو للبهائم، وقيل: ويكره، وأما اجتناء الثمر فجائز، كما فى (الحطاب) (قوله: وإن استنبت) اعتبارًا بجنسه (قوله: الإذخر) بكسر أوله، وثالثه، وبالمعجمة: نبت معروف كالحلفاء طيب الرائحة (قوله: والسنا) بالقصر نبت معروف؛ لشدة الحاجة إليه (قوله: بلا جراء) لخفة أمر المدينة، ولا يلزم من عظمة المخبر بحرمتها عن المخبر بحرمة مكة عظمها على مكة على أنَّ الكفارة لا يدخلها قياس. وقيل: إنه من قبيل اليمين الغموس (قوله: أرض سوداء)؛ أى: ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار من جهات المدينة الأربعة، وهى بين المدينة، والجبلين، وهما المراد بلابتى المدينة فى الحديث (قوله: من طرف بيوتها القديمة) التى كانت فى زمنه -عليه الصلاة والسلام- وسورها الآن هو طرف البيوت التى كانت فى زمنه -صلى الله عليه وسلم- (قوله: فى كل جهة) متعلق بقوله: بريد

ــ

أى: وبلا مدخلية له أصلاً، بدليل ما سبق، كأن أرسله فأخذه حل ذبحه، والنص على الجواز؛ لئلا يتوهم أنه كان صاده، فلا يحل له؛ كما نصوا على جواز مصيد حل لحل بعده؛ لئلا يتوهم حرمة لحم الصيد على المحرم مطلقًا. (قوله: الأوز)؛ أى: البيتى (قوله: أجزاء أرضه)، وهل يجب ردها إذا انقلبت؟ خلا (قوله: كصيد المدينة)، وقال ابن نافع وابن وهب بالجزاء فيه، وخالف فى حرم المدينة الحنفية

<<  <  ج: ص:  >  >>