فهى خارجة عن حرم الشجر (والجزاء بحكم عدلين فقيهين فيه) والعدالة تستلزم الحرية، والبلوغ (مثله من النعم؛ او إطعام بقيمته يوم التلف بمحله، وإن لم يكن فبقربه ولا يجزى) الإطعام (بغيره) ولو ساوى سعر موضع التلف على الراجح مما فى (الأصل)، فلذا أطلقت (لكل مسكين مد فإن واد، أو نقص فكاليمين) فى النزع والتكميل (أو صوم يوم عن كل مد،
ــ
(قوله: فهى خارجة عن حرم إلخ) فلا يحرم قطع الشجر الذى بها؛ لأن بقاءه يشغل عن بناء البيوت المرغب فى سكناها (قوله: والجزاء) مبتدأ خبره قوله: مثله (قوله: بحكم إلخ) ولو كان المقوم غير مأكول كخنزير، وتعتبر قيمته طعامًا على تقدير جواز بيعه، كما مرّ، فإن أخرج الكفارة قبل الحكم أعاد، ولا يكفى الفتوى بل الإشارة، كما للزرقانى، وأيده البدر بأن الشهاب القرافى قال: حكم الحاكم نفسى لا لفظى، فيكفى ما يدل عليه إن كان قال شيخنا العدوى: والظاهر أنَّ المدار على مطلق ما أفهم الإلزام ولا يشترط لفظ الحكم، ولا لفظ الجزاء، خلافًا للحطاب والخرشى (قوله: عدلين)؛ أى: ليس هو أحدهما؛ فإن عدم العدلان، فعارفان بالتقويم. (قوله: فقهين فيه)؛ أى: فى حكم الصيد (قوله: مثله)؛ أى: الصيد؛ أى: مقاربه فى القدر والصورة، فإن لم يوجد فالقدر كاف. (قوله: أو إطعام)"أو" للتخيير، إنما احتيج فيه لالعدلين؛ لأنه يرجع للتقويم، وهو لا يعلم إلا برأى العدلين. أهـ؛ مؤلف. (قوله: بقيمته)؛ أى: قيمة الصيد، نفسه؛ أى: يقوم حيًا كبيرًا بطعام لا بدراهم؛ لأنَّ الطعام بدل من الصيد فوجب أن يقع به التقويم لا بمثله من النعم (قوله: يوم التلف) لا يوم التقويم، ولا يوم التعدى، ولا الأكثر منهما (قوله: بمحله) متعلق بإطعام وبقيمته؛ أى: تعتبر قيمته فى محل التلف (قوله: بغيره)؛ أى: بغير محل التلف أو قربه (قوله: فى النزع إلخ) فيه لف ونشر مرتب، فقوله: فى النزع عائد لقوله: زاد، وقوله: والتكميل عائد لقوله: أو نقص، ومحل النزاع إن بين، والتكميل إن كان باقيًا (قوله: أو صوم يوم) قال المؤلف: معنى احتياج هذا
ــ
(قوله: تستلزم الحرية)؛ لأنها عدالة الحكم لا الرواية (قوله: فى النزع والتكميل) لف، ونشر مرتب، فالنزع؛ للزيادة حيث بين، وبقى، فإن دفع عشرة لعشرين، فالنزع بالقرعة (قوله: أو صوم)، ودخوله تحت الحكم من حيث الأمداد التى يقابلها (قوله: