للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصح بمكة، وما بمكة لا يصح فى غيرها (إن كان بأيام التشريق) لا رابع النحر (وسيق بحج، وإلا فمكة، وإنما يجزى هدى العمرة بعد سعيها)، وسبق ندب تأخير الحلق (ومطلق الهدى إذا جمع فيه بين الحل، والحرم بعد ملكه, وإن ساقه فى عمرة، ثم أردف) لعذر أو لا (أو حج من عامه) متمتعًا (أجزأ عن القران، والتمتع، ولو تطوعًا) على الراجح مما فى (الأصل) (والمندوب بمكة المروة، وبمنى الجمرة الأولى، وكره ذكاة غيره

ــ

لمنحور منى وجوبه فى نفسه، بل يكون مندوبا له تركه قال الحطاب: وهو الجارى على مذهب ابن القاسم فى المدوَّنة. قال فيها: ومن أوقف هديه، أو جزاء صيده، أو متعته، أو غيره بعرفة، ثم قدم مكة فنحره به جاهلاً، أو ترك منى متعمدًا أجزأه، أو متعته، أو غيره بعرفة، ثم قدم مكة فنحره به جاهلاً، أو ترك منى متعمدًا أجزأه، وقد يقال: هو كلام على ما بعد الوقوع. (قوله: وما بمكة لا يصح إلخ) ظاهره ولو كان ذبحه بها؛ لعدم الوقوف أو سياقه فى حج، وفى ((عج) على (الرسالة)): الإجزاء حينئذ (قوله: وسيق)؛ أى: الهدى، أو جزاء الصيد (قوله: بحج) ولو تطوعا (قوله: وإلا فمكة)؛ أى وإلا توجد هذه الأمور الثلاثة أو إحداها، فالواجب الزكاة بمكة، ولا يجزئ بغيرها (قوله: بعد سعيها)؛ لأنه كالوقوف (قوله: ومطلق الهدى) عطف على هدى العمرى أى: وإنما يجزئ مطلق الهدى إذا جمع فيه إلخ (قوله: إذا جمع) كان المخرج له حلالاً، أو محرمًا كان هو، أو نائبه (قوله: بعد ملكه) فإذا اشتراه من الحرم، فلابد من خروجه للحل، ولو قدم به بائعه منه (قوله: لعذر) من خوف فوات؛ لضيق وقت، أو حيض (قوله: أولاً) خلافًا لتقييد (الأصل) بالعذر (قوله: أجزأ إلخ) ولو قلده أو أشعره للعمرة قبل الإرداف خلافًا للبساطى كما يفيده ما نقله أبو الحسن عن اللخمى (قوله: ولو تطوعا)؛ أى: ولو كان الهدى تطوعًا بناء على جواز إخراج الكفارة قبل الحنث على أنه لا يرد الإشكال إلا لو وجب بالتقليد، أو الإشعار (قوله: زكاة غيره إلخ)؛ أى: يكره إلا لكثرة الهدايا جدًا على الظاهر، وقد أهدى -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع مائة بدنة نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين، ونحر علىُّ سبعًا وثلاثين. أهـ؛ مؤلف. وغير الذكاة من تقطيع وسلخ، فلا

ــ

ينافيه وجوب الوقوف بعرفة؛ لأنه لا يلزم من وجوب شئ لشئ وجوب ذلك الشئ كالطهارة للنافلة (قوله: يصح بمكة)؛ لأنها المقصود الأصلى (قوله: لعذر، أولاً)، فلا مفهوم لقول (الأصل): خوف فوات إلخ (قوله: وكره ذكاة غيره)؛ لأن المباشرة أليق

<<  <  ج: ص:  >  >>