للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع القدرة وأجزأ) المسلم إذا الكافر لا مدخل له فى القرب، وصرحت بالإجزاء لأشبه قولى: (كأن ضل مقلدًا فتحقق نحره مجزئًا، فإن نوى النائب نفسه غلطًا أجزأ، وعمدًا لم يجز واحدًا وضمنه لربه)، ولم أذكر قول (الأصل): وإن مات متمتع إلخ؛ لأنه سيأتى مع أنَّه يفهم مما سبق فى دم التمتع (وإنما يصح ما أجزأ ضحية وقت تغيينه ولو تعيب بعده، لا غيره، أو سلم أو كبر، ووجب المعيب) بالتعيين (ولا يجزئ، وأرشه كثمن المستحق يؤخذ به عدى إن بلغ، وغلا تصدق به إلا الواجب المضمون

ــ

كراهة فيه (قوله: إذ الكافر لا مدخل له)، فلا تجزئ زكاته (قوله: وصرحت بالإجزاء)؛ أى: مع أنه معلوم من الحكم بالكراهة (قوله: فتتحقق نحره مجزئًا) بأن نحر بمنى فى أيامها، أو بمكة بشرطه، وإن لم يتحقق نحره مجزئًا بأن لم يتحقق نحره مجزئًا بأن لم يتحقق نحره، أو تحققه غير مجزئ، فلا يجزئه. (قوله: لم يجز عن واحد)، وإنما أجزأ عن ربها فى الضحية إذا نوى النائب عمدًا؛ لأن المقصود منها -وهو إزهار الشعيرة- حصل، مع أن لربها أكلها، بخلاف الهدى، فإن الله؛ تأمل (قوله: إلخ) أى: فالهدى من رأس ماله إن رمى العقبة (قوله: مما سبق إلخ)؛ أى: من أنه يتقرر بإحرام الحج (قوله: وقت تعيينه)؛ أى: تمييزه عن غيره؛ ليكون هديًا فيما لا يقلد، وتقليده فيما يقلده. (قوله: ولو تغيب إلخ)، ولو فى الواجب إلا أن يكون بتعدٍ منه، أو تفريط فإنه يضمنه، كما أنه لا يجزئ عن الواجب والمضمون إن منعه التعيب من بلوغ المحل، كما ياتى. أهـ؛ مؤلف. (قوله: لا غيره)؛ أى: غير ما يجزئ ضحية، وإنما صرح به مع علمه من الحصر؛ لأجل قوله: ولو سلم إلخ (قوله: ولا يجزى) ذكره مع أنه معلوم من قوله: لا غيره كأنه ليرتب عليه ما بعده؛ ولزيادة البيان؛ تأمل. وظاهره عدم الإجزاء فى الفرض، وغيره، ولو غير عالم بالعيب وفى (البدر) عن طبخ الأجزاء فى التطوع (قوله: ووجب المعيب)، ولو لم يكن واجبًا (قوله: وأرشه) الذى يرجع به على البائع (قوله: إلا الواجب المضمون) بأن وجب أصالة، أو بنذرٍ غير معين

ــ

بالخدمة، وأهدى -صلى الله عليه وسلم- فى حجة الوداع مائة بدنة، نحر بيده الشريفة ثلاثًا وستين، وعلىِّ الباقى؛ لبيان الجواز، واتفق أنَّ ما نحره بيده بعدد أعوام عمره الشريف (قوله: سيأتى) فى الوصايا (قوله: يفهم مما سبق) من أنَّه يتقرر بالعقبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>