فيستعين فى بدله)، وأما النذر المعين فكالتطوع يتصدق به مطلقًا، كما يتصدق بأرش ما لا يمنع الإجزاء (وسن تقليد غير الغنم، وإشعار ذى السنام)؛ لأنه لا يؤلم (وإن بقرًا، وذات السنامين فى واحدةٍ فيستقبل بها القبلة، ويشعر بيمينه) فيقطع من جلد السنام قدر الأنملة، والأنملتين، وشقه فى الأيسر (مبتدئًا من جهة الرقبة إلى المؤخر، وندب نعلان فى التقليد وتعليقهما بنبات الأرض)؛ لأن غيره يعسر عليها قطعه إذا أضرها، فربما اختنقت (وتجليل الإبل، وشق الجلال إن لم يرتفع) ثمنًا (وما عين لمساكين، وإن بالنية فى فدية، وتطوع
ــ
(قوله: وأما النذر المعين) محترز المضمون (قوله: مطلقًا)؛ أى: كان العيب يمنع الإجزاء، أم لا (قوله: كما يتصدق بأرشه إلخ)؛ أى: إذا لم يبلغ هديًا (قوله: وسن تقليد)؛ أى: تعليق شئ فى العنق، وفائدته إعلام المساكين، وليعلم به إذا ضل فيرد. (قوله: لأنه لا يؤلمه)؛ أى: بخلاف ما لا سنام له، والمراد: لا يؤلم ألمًا شديدًا؛ ولذلك مرَّ ندب تقديم التقليد عليه؛ لئلا تنفر فلا يمكنه تقليدها (قوله: ويشقه فى الأيسر)، ولابد من سيلان الدم (قوله: وندب نعلان)، ويكفى الواحد فى حصول السنة (قوله: وتجليل الإبل) بأن يجعل عليها شيئًا من الثياب والبياض أولى، وفى البقر ذى السنام قولان، كما فى (البنانى)(قوله: ويشق الجلال إلخ) ليظهر الإشعار وليمسك بالسنام خوف السقوط (قوله: إن لم يرتفع ثمنًا)؛ أى: بالزيادة على درهمين، فإن زاد فلا يندب له شقة؛ لأنه إضاعة مال للمساكين (قوله: وما عين لمساكين إلخ) الحاصل: أنَّ الدم إما هدى لنقص فى حج، أو جزء صيد، أو فدية منذور معين، أو مضمون فى الذمة، وكل منهما، إما أن يسميه للمساكين باللفظ، أو بالنية فقط، أو لا يسميه بلفظ، ولا نية هدى تطوع، فالمجموع ثمانية، وترجع باعتبار جواز الأكل، وعدمه إلى أربعة أقسام: ما لا يؤكل منه مطلقًا، وغليه الإشارة بقوله: وما عين إلخ؛ وما يؤكل منه مطلقًا، وإليه الإشارة بقوله: وأكل مطلقًا؛ وما يؤكل منه قبل المحل، لا بعده، وأشار له يقوله: إلا بعد المحل فى نذر إلخ؛ وما يؤكل منه بعد، لا قبل، وأشار له بقوله: إلا هدى تطوع إلخ. (قوله: لمساكين) وإن غير معينين (قوله: وإن بالنية)؛ أى: هـ ١ اإذا كان التعيين بلفظ بل، وإن كان
ــ
(قوله: ويشعر)، ويسمى عند افشعار، فإنَّه من ذوات البال (قوله: وشقه) تفسير