للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يأكل منه قبل المحل، ولا بعده)، والمحل فى الفدية عند نية الهدى بالذبح كما سبق، (وأكل مطلقًا، وأطعم الغنى، والقريب، وكره للذمى فى غيره) يتنازعه أكل، وما بعده، والضمير لما عين (كمطلق نذر)، وغير ذلك من دماء النسك (إلا بعد المحل فى نذر لم يعين، وفدية وجزاء) استثناء عن عموم الغير؛ لأنه برئ بذلك، (وإلا هدى، وتطوع، ومعين لا يقيد المساكين عطب قبل محله)؛ لأنه ليس عليه بدله (فتلقى قلادته بدمه، ويخلى للناس، ومن البدل) هديًا كاملاً (بأكله من ممنوع أو أمر

ــ

بالنية فى فدية إلخ. (قوله: لا يأكل منه)؛ أى: تحريمًا (قوله: قبل المحل)؛ لأنه غير مضمون، وقوله: ولا بعده؛ لأنه عين آكله (قوله: والمحل فى الفدية)؛ أى: وإلا فهى لا تختص بزمان ولا مكان (قوله: وأكل مطلقًا)؛ أى: قبل المحل؛ لأن عليه بدله وبعد المحل؛ لأن آكله غير معين (قوله: والقريب)، ولو لزمته نفقته (قوله: وغير ذلك) من دماء النسك: كهدى القرن، والتمتع، والفساد، وكل ما لزم لنقص (قوله: إلا بعد المحل)؛ أى: فلا يأكل منه، فإن فرق ذلك على المساكين، فأطعموه منه، فقال الحطاب: الظاهر أنه لا شئ عليه، وإنما هو مكروه من باب أكل الرجل من صدقته الواجبة (قوله: فى نذر لهم)؛ أى: باللفظ أو بالنية (قوله: لأنه برئ بذلك)؛ أى: بخلافه قبل المحل، فإن عليه بدله (قوله: وإلا هدى تطوع إلخ)؛ أى: فلا يأكل منه بعد لا قبل (قوله: لأنه ليس عليه بدله)؛ أى: فيتهم على عطبه إلا أن يمكنه، ذبحه فيتركه حتى يموت فيضعفه؛ لأنه مأمور بذبحه (قوله: فتلقى قلادته) ليكون علامة على كونه هديًا، ولإباحة أكله، ولئلا يباع (قوله: ويخلى للناس عمومًا) ولو كافرًا غنيا على المعتمد (قوله: هديًا كاملاً)؛ أى: من جنس المبدل منه من المنع، فإن أكل منه ضمن بدلاً كاملاً على الظاهر. (قوله: أو أمر

ــ

لكيفية القطع المذكور (قوله: لا يأكل منه)؛ لأن تعيينه للمساكين أخرج نفسه منه (قوله: وغير ذلك) من دماء النسك كهدى قران، وتمتع، وترك واجب (قوله: لأنه برئ بذلك) عما تعلق بذمته للمساكين، وعوضًا عن جناية الصيد والترفه، وأما قبل المحل فعليه بدله فليأكل منه ويفعل به ما يشاء (قوله: وإلا هدى تطوع إلخ) المنع للتهمة؛ لأنه لما لم يكن عليه بدل ربما تساهل فى استعمال نحره لأكله

<<  <  ج: ص:  >  >>