غير مستحقها فأخذ إلا ما عين للمساكين فقدره بالأمر، وكذا الأكل على الراجح) مما فى (الأصل)(كأصل غير مستحق، وإن رسولاً) تشبيه فى ضمان قدر ما أكل قال (عج): ولو رد عين ما أخذ فى مسائل ضمان الهدى أجزأ، ولو مطبوخًا فيما يظهر، (والخطام، والجلال كاللحم) للمساكين، (وإن سرق بعد ذبحه أجزأ،
ــ
غير إلخ)؛ أى: بأخذها، أو بالأكل، أو الأقسام لا إن قال: أبحتها للناس، أو: من شاء فليأكل. أهـ؛ (حطاب). (قوله: غير مستحقها)، وإلا فلا شئ عليه، وظاهره: ولو من هدى التطوع، وهو ما عليه اللخمى، وسند، ومن وافقهما. وقيل: يضمن هديا مطلقًا، وهو المرتضى عندهم. ولعل الفرق أن هدى التطوع متهم فى عطبه؛ انظر (حش). (قوله: إلا ما عين إلخ) قال أبو عمران: إن قيل لِمَ كان عليه فى المضمون البدل هديًا كاملاً، وفى المعين قدر ما أكل، وكلاهما حصل فيه التعدى على حق المساكين وظاهر الحكم أن يكون عليه فيهما مثل ما أكل؟ فالجواب: أنه فى المضمون إنما يريد أن يطعم المساكين لحمًا من هدى جوِّز لهم، فإذا أكل منه شيئًا كان عليه أن يأتى بلحم مثله من هدى وجب لهم، ولا سبيل إلى ذلك إلا من هدى آخر ينحره لهم. وأما المعين فلما نذر لهم، وأوجبه لهم، فكأنه أوجب لهم أكل لحم بعينه، فإذا أكل شيئًا كان عليه مثله؛ لأنه أراق الدم الذى كان أوجبه، وما عدل به عن لحمه قد أتى به؛ تأمل. (قوله: فقدره)؛ أى: لحمًا إن عرف وزنه، وقيمته إن لم يعرف، كذا لعبد الحق وابن محرز، وصححه ابن بشير، وقال أبو عمران وابن الكاتب: قدر ما أكل طعامًا، وقال أبو اسحق: الأشبه: أن عليه قدر قيمة ما أكل دراهم؛ لأن المتلفات إنما تقوم بالدراهم لا الطعام، وكيف يدفع لحمًا، وقد أكل لحمًا؟ (قوله: كأكل غيره مستحق)؛ أى: من غير أمر (قوله: والحطام) بكسر المعجمة؛ أى: الزمام، سمى بذلك؛ لأنه يقع على خطمه؛ أى: أنفه إذ الخطم الأنف. (قوله: والجلال) بكسر الجيم، جمع جل بالضم (قوله: كاللحم) فى المنع، والإباحة، والضمان، لكن لا من كل وجه؛ لأنه هنا يضمن قيمة ما أخذ إن لم يكن أداء وأتلف فقط (قوله: وإن سرق بعد ذبحه أجزأ)؛ لأنه بلغ محله، ووقع التعدى فى خالص حق المساكين، وله المطالبة بقيمته وصرفها لهم؛ لأنه كان تحت يده، وهذا إذا كان يمتنع الأكل منه، وإلا صنع به ما شاء؛ كما فى (الحطاب، وفيه استحباب ترك المطالبة بالقيمة؛ لما فيه من