للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقبله فبدله) من هنا لو دفعه للمساكين، فاستحيوه لم يجز (إلا تطوعًا، ونذرًا معينًا، وحمل الولد وجوبًا إن كان) وضعه (بعد التقليد)؛ لأنه كالجزء، (وندبًا قبله، وإن كان) وضعه (بعد التقليد)؛ لأنه كالجزء، (وندبًا قبله، وإن من تطوع، ومعيبة وندب) حمله (على غير، ثم عليها ثم) بعد تعذر الحمل (إن لم يمكن تركه ليشتد فكعطب التطوع، وكره ركوبها بلا عذر، فينزل عند انتفائه)، وليس ذلك أمرًا لازما، (وشرب اللبن، وحرم إن أضر، فإن عيب الولد ضمن الأرش، ولا شركة فى دم الحج) بخلاف الضحايا، (فإن وجد بعد تعويضه نحر ما قلد، وإن هما، أو نحر غيره) هو فى حيز المبالغة، (فإن لم يقلد فواحد.

ــ

مضارعة البيع (قوله: وقبله فبدله) الفرق بينه وبين إجزاء المعيب بعد التقليد بقاء الذات هنام لا هنا، ومثل السرقة حينئذ: الموت، والضلال (قوله: من هنا لو دفعه للمساكين إلخ)، وعليه بدله ولو تطوعا؛ لأنه كمن أفسد بعد الدخول (قوله: إلا نطوعا إلخ)؛ أى: فلابد له (قوله: على غير)؛ أى: على غير الأم، ولو بأجرة (قوله: فكعطب التطوع)؛ أى: قبل محله، فإن كان فى أمن نحره بمحله، وخلى بينه وبين الناس، ولا يأكل منه كانت أمه متطوعًا بها، أو عن واجب، فإن أكل منه فعليه بدله، وإن كان فى غير أمن أبدله بهدى كبير من جنسه. فإن لم يمكنه ذكاه وتركه؛ انظر (الحطاب). (قوله: وليس لذلك)؛ أى: النزول (قوله: أمرًا لازما)؛ أى: بل هو مندوب (قوله: وشرب اللبن) عطف على فاعل "كره"؛ لأنه نوع من الرجوع فى الصدقة، وظاهره: ولو غير ممنوع الأكل، وهو ظاهر إطلاقاتهم, وقيده بعض بالممنوع (قوله: إن أضر)؛ أى: بالأم، أو بالولد (قوله: ولا شركة إلخ)؛ أى: لا فى ذاته، ولا فى الأجر (قوله: بخلاف الضحايا)، فإنه يجوز الشركة فيها فى الأجر، والفرق أن الهدى خرج عن ملك ربه؛ فلم يبق له فيه تصرف حتى فى الأجر، بخلاف الضحية (قوله: نحر ما قلد)؛ لأنه تعين هديًا بالتقليد.

ــ

فسدن الذريعة (قوله: وليس ذلك أمرًا لازما)، وقول (الأصل)، فلا يلزم النزول بعد الراحة، ونفى اللزوم لا ينافى أنه أولى كما قلنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>