للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وأيس من زواله قبل الفوات)، وإلا انتظر، (وكان يدرك الحج لولاه)، وإلا فهو محرم قبل زمانه، (وإلا بقى) راجع للثلاثة لما عرفت، (ومن وقف، ومنع الباقى أدرك حجة، ولا يحل إلا بالإفاضة، وعليه للرمى، ومبيت منى، ومزدلفة) ضمن المبيت بالنسبة لها معنى النزول؛ لأنّه الواجب كما سبق (هدى واحد كنسيان الجميع (ابن القاسم)، وتعمده)، ويأثم (وعدده أشهب، ومن تمكن من البيت، وفاته الوقوف مطلقًا)، ولو بحبس ظلمًا؛ لأنّ الموضوع أنه متمكن من البيت، ولا (يغتر) بما (للخرشى) هنا، ولا

ــ

قبل الإحرام، بل ظن وجوده أوشك كان داخلاً على أنه لما يستقبل، فلا يجوز له التحلل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه، فله التحلل ما وقع له -عليه الصلاة والسلام- (قوله: وأيس من زواله)؛ أى: ولو ظنًا، وظاهره كأول كلام (المدونة): أن اليأس كاف، ولو اتسع الزمن فى ذاته، واختاره ابن يونس وسند آخر كلامها، وهو: أنه لا يحل حتى يكون الزمن لا يمكنه فيه إدراك عرفة، ولو زال العدو,. أهـ؛ مؤلف. (قوله: وإلا فهو محرم إلخ)؛ أى: وإلا يكن يدرك الحج لولاه فهو محرم إلخ، وفيه مع قوله أولاً، وإلا كان داخلاً إلخ تفنن (قوله: ومنع)، ولو بغير حبس (قوله: ولا يحل إلا بالإفاضة) ولو بقى سنين كثيرة، فإن مات قبله، كان قد أدى ما عليه من الفرض؛ كما فى (المواق)، و (الزرقانى) (قوله: وعليه للرمى)؛ أى: لتركه (قوله: كنسيان الجميع) عليه هدى واحد (قوله: ولو بحبس ظلمًا)؛ أى: هذا إذا كان بعدو، أو مرض، أو خطأ عدد، أو حبس بحق، بل ولو بحبس ظلمًا، وهذا ما لم يكن الموضع بعيدًا فيخير؛ لأنه لما كان لا يحل إلا بعمرة تعارض مشقة الوصول للبي، ومشقة البقاء على الإحرام فاستويا. أهـ؛ مؤلف. (قوله: للخرشى)؛ أى: من أنه يكفى تحلله بالنية فى الحبس ظلمًا قياسًا على ما تقدم، فإن ما تقدم لم يتمكن من البيت، بخلاف هذا

ــ

الهدى، فهى لبيان الواقع لا إيجاب لهدى، ولذا لم يقل فيها؛ كما قيل فى التمتع {فمن لم يجد} إلخ؛ تدبر (قوله: وأيس من زواله) ظاهره: الاكتفاء بالإياس، ولو لم يضق الزمن بالفعل، وقيل: يصبر حتى يضيق بالفعل؛ لاحتمال تخلف ما اعتقد (قوله: محرم قبل زمانه) هو كقوله فى الأول، وإلا كان على أنه لم يستقبل، فتفنن فى التعبير (قوله: ولا يغتر بما فى (الخرشى)) من أن المحبوس ظلمًا يجرى على

<<  <  ج: ص:  >  >>