غيره كـ (عج)، فقد رده (ر)، والمحققون (لم يحل حيث قرب إلا بعمرة)، فإن بعد تحلل بالنية، وإحرامها محرد نية) بأن يتوجه لها، فليس هنا قول، ولا فعل تعلقا به (وخرج فيه للحل إن حج من الحرم) ليجمع بينهما بالنظر لتلك العمرة، ولا يكفى قدومه عن طوافها (كالمعى) بناء على أنه لا ينقلب للعمرة إلا من وقت الانصراف، (وله بموجروحية البقاء على إحرامه مرتكبًا للمشقة، فإن دخل مكة، أو قاربها كره) قدمت الدخول فرارًا مما أورد على (الأصل) فى تأخيره من إغناء القرب عنه، وإن لأجيب بأنه دفع توهم الحرمة، أو القول بها، (فإن عاد زمنه)؛ أى: الحج من قابل، وهو على إحرامه (أتمه، وإلا) بأن تحلل (فثالثها يمضى تمتعًا) نظرًا لصورة عمرة التحلل، وقيل: ليس متمتعاً، وقيل لا يمضى التحلل من أصله،
ــ
(قوله: لم يحل إلخ)؛ أى: حيث أراده (قوله: مجرد نية)؛ أى: نية التحلل (قوله: وخرج)؛ أى: وجوبًا (قوله: للحل)، ويكفى خروجه لعرفة إذا خرج له وفاته، بأن خرج فى اليوم الثامن، ولم يعلم بذلك، أو وقف نهارًا (قوله: ليجمع بينهما)؛ أى: بين الحل والحرم، وهذا يقتضى أنه إذا خرج لحاجة قبل لا يكفيه، وهو ما استظهره الخطاب والبدر. (قوله: البقاء على إحرامه)؛ أى: لقابل من غير تحلل بفعل عمرة (قوله: فإن دخل مكة، أو قار بها كره)؛ لأنه لا يأمن على نفسه من مقاربة النساء لو الصيد (قوله: دفع توهم الحرمة)؛ أى: حرمة البقاء، وأنه يجب عليه التحلل بفعل عمرة (قوله: أتمه)؛ أى: ندبًا أو وجوبا؛ ليسارة ما بقى. (قوله: يمضى إلخ)؛ أى: يصح، ويكون متمتعًا، وعليه دم بناء على أن ما جر إليه الأمر، وآل إليه الحال ليس كالابتداء بعمرة على الحج، وإلا كانت لاغية كما مرّ (قوله: نظر الصورة عمرة إلخ)، وإلا فهى ليست عمرة حقيقية؛ لأن إحرامه أولاً بالحج (قوله: وقيل: ليس متمتعًا) وهو الأقرب؛ لأن المتمتع: من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا تمتع من حج إلى حج، فإن هذه العمرة لم يحرم بها إحرامًا مستقلاً، بل انقلب إحرامه الأول لها. (قوله: وقيل: لا يمضى التحلل من أصله) بناء على أن ما جرّ إليه الأمر كالإنشاء؛ فينبغى؛ أمل. وتظهر ثمرة الخلاف بالنسبة لمحظورات الإحرام فعلى هذا
ــ
ما سبق فى التحلل بالنية (قوله: فليس هنا قول إلخ)؛ فلا تلبية، ولا غسل، ولا صلاة (قوله: أو قاربها) زيادة على القرب السابق فى الموضوع؛ كما تفيده صيغة