الحلقوم، والودجين) فى الصفحتين (من المقدم)، لأنه من غيره نخع (فإن رفع قبل التمام أكلت إلا أن ينفذ مقتلاً، ويبعد العود وإن اضطراراً) والبعد بالعرف، وفتوى (ابن قداح) بالأكل فى ثلثمائة باع اتفاقية، فإن المشى يتفاوت (وجددت النية) حيث ذهل عنها (والتسمية إن عاد غيره)، فلا يشترط اتحاد المذكى (أو لم ينفذ مقتلاً)؛ لأن الفعل ابتداء ذكاة حينئذ (فلا يكفى غير ذلك، ولو نصف الحلقوم مع
ــ
الكتابى (قوله: الحلقوم) هو مجرى النفس (قوله: فى الصفحتين) حال من الودجين؛ أى: العرقين حالة كونهما فى الصفحتين (قوله: من المقدم) ولا يضر انحرافه عن الحلقوم حيث لم يصدق عليه الذبح من الصفحة؛ كما فى (البنانى)(قوله: لأنه من غيره)؛ أى: غير المقدم كالقفا، وصفحة العنق، ولو ترامت يده قهرًا عنه على ظاهر (المدوَّنة)(قوله: نخع) هو قطع النخاع؛ أى: المخ الأبيض الذى فى عظام الرقبة (قوله: فإن رفع إلخ) أراد به ترك العمل، ولو مع بقاء الآلة فى المحل (قوله: أكلت) إلا أ، يتكرر ذلك من اختيارًا، فلا تؤكل للتلاعب (قوله: إن عاد غيره) كان عن قرب، أو عن بعد (قوله: فلا يشترط اتحاد إلخ) بل يجوز تعدد، ولو مع كل آلة (قوله: أو لم ينفذ مقتلاً)؛ أى: أو عاد هو، والحال أنه لم ينفذ مقتلاً (قوله: غير ذلك)؛ أى: من قطع الودجين دون الحلقوم. أو العكس، أو الحلقوم وأحد الودجين، أو نصف الحلقوم، ونصف الوجدين، أو نصف الحلقوم مع جميع
ــ
عما فيه المشاغبة من صيغة المفاعلة فى الأصل. (قوله: من المقدم)، ولا يضر الانحراف فيه حيث لم يلزم النخع قطعٍ نخاع الرقبة، والمخ فى عظامها قبل تمام الذكاة (قوله: فإن رفع) حقيقة، أو حكمًا إلخ؛ كأن ترك الفعل مع بقاء الآلة (قوله: ابن قداح) هذا هو الصواب، ونسب (عب) الفتوى لابن العطار، وتعقب بأن غاية ما لإبن العطار إن قامت فأضطجعها، وتمم ذكاتها أكلت. وقال سحنون: لا تؤكل مطلقًا متى كانت لو تركت لم تعش، وهو ظاهر قول (الأصل) بلا رفع قبل التمام، وعليه اقتصر الحطاب، وقيل: إن رفع معتقدًا التمام أكلت، وإن رفع مختبرًا لم تؤكل كأنه رأى اعتقاد التمام عذرًا، وعكس بعضهم كأنه رأى العذر الاختبار، وقيل بالكراهة، فالأقوال خمسة (قوله: حيث ذهل عنها) إنما يحتاج لهذا فى الشق الثانى أعنى قوله: أو لم ينفذ مقتلاً (قوله: اتحاد المذكى)، ولو تعددت الآلة فى