جميع الودجين) وتشهير الاكتفاء فى (الأصل) ضعيف (كأن أدخل الآلة) لكلالها مثلاً (وقطع من أسفل)، فلا تؤكل على الأزهر (أو حيزت الجوزة للبطن وهى المغلصمة) فمتى انحاز للرأس دائرة، ولو دقت أكلت، ولا يتأتى انحيازها كلها للرأس (ولا يشترط قطع المرئ) بوزن أمير، عرق أحمر تحت الحلقوم، واشترطه (الشافعية)(وطعن بلبة) فى المنحور على ما يأتى (وأكلت ذبيحة الكتابى وإن) كان (أصله مجوسيًا كالسامرى) فرقة من اليهود تشبيه فى الأكل (لا غيره، وإن
ــ
الودجين؛ كما أشار له بقوله: ولو نصف إلخ (قوله: وتشهير الاكتفاء ألخ)؛ أى: تبعا لابن بزيزة (قوله: لكلالها مثلا) وأولى إذا كان لا مع الكلال (قوله: على الأزهر) كما لابن رشد (قوله: أو حيزت إلخ) ويضمنها الجزار لربها عند (ابن يونس)، وهذا هو المشهور، وقيل: يجوز أكلها، وعليه الفتوى قديمًا، وقوَّاه فى (المعيار) وغير واحد (قوله: المغلصمة) بالصاد والسين، والغلصمة: رأس الحلقوم (قوله: دائرة) لا نصفها (قوله: ولا يتأتى انحياز كلها للرأس)؛ لأن الحلقوم نازل للرئة (قوله: ولا يشترط قطع إلخ) خلافًا لأبى تمام السبتى ورواية العراقيين، ولابد من البيان عند البيع، ولو لغير الشافعى؛ لأنه مما اختلف فيه العلماء (قوله: عرق أحمر) هو: مجرى الطعام، والشراب (قوله: وطعن)، ولو لم يقطع شيئًا من الحلقوم، والأوداج (قوله: بلبة) بفتح اللام والباء الموحدة مشددة موضع القلادة من الصدر (قوله: ذبيحة الكتابى) يهوديًا، أو نصرؤانيًا ولو رقيقًا (قوله: فرقة من اليهود) تنكر ما عدا نبوة موسى، وهرون، ويوشع (قوله: لا غيره) فى شروح (الرسالة)) إلا أن يأمره المسلم بالتسمية، وفيه أنه لو كان كذلك لكان الشرط التسمية
ــ
(حاشية شيخنا السيد): نحر -صلى الله عليه وسلم- فى حجة الوداع مائة من الإبل؛ ثلاثون بيده الشريفة، وثلاث وثلاثون مع على؛ وسبعة وثلاثون نحرها على وحده (قوله: وهى المغلصمة) عدم أكلها هو المشهور، وقد قيل بأكلها (قوله: ولا يتأتى انحيازها كلها للرأس)؛ لأن الحلقوم ممتد للرئة (قوله: واشترطه الشافعية)، فإن باع مالكى لهم بيَّن بل الأظهر عموم البيان، ولو باعه لمالكى؛ لأن ما قال بعض العلماء: أنه ميتة تكرهه النفوس، ووجب بيان ما يكره، وأما لو صنعه مالكى وليمة، فاستظهر شيخنا