صابئيًا)، لكثرة مخالفتهم النصارى فلحقوا بالمجوس (أو صغيرًا ارتد)؛ لاعتبار ردته، وإن لم يقتل إلا بعد البلوغ (ولا يشترط) فى ذبيحة الكتابى (حضور مسلم يعرفها أو يصفها) لمن يعرفها ((إلا أن يأكل الميتة وإنما يؤكل ما ذكاه على ملكه إن كان حلالاً له وإلا) يكن حلالاً له (حرم) أكله (إن ثبت تحريمه عليه بشرعنا) كذى الظفر (وإلا بأن أخبر هو بحرمته كالطريقة فاسدة الرئة (كره كجزارته) يبيع للمسلمين (وذبحه ملك مسلم) تشبيه فى الكراهة على أحد قولين (وقيل: لا تصح إنابته، وكبيع وإجارة لعيده) لمعاونته (وشراء ذبحه،
ــ
(قوله: لكثرة مخالفتهم) فلا يقال: السامرى آخذ ببعض ليهودية، والصابئ آخذ ببعض النصرانية فما الفرق بينهم؟ (قوله: إلا أن يأكل الميتة) ولو شكًا، فلابد من حضور مسلم إلخ، وهذا بناء على عدم اشتراط النية من الكافر، فلا يرد البحث بأنه إذا أكل الميتة لا ينوى التذكية، وإذا ادعاها كيف يصدق؛ تأمل. أهـ؛ مؤلف. (قوله: إن ثبت تحريمه إلخ)؛ أى: أخبر شرعنا عن تحريمه فى شريعتهن (قوله: كذى الظفر) وهى الإبل، والنهام، والأوز، وشمل أيضا حمار الوحش، لا الدجاج (قوله: كره)؛ أى: كره أكله وشراؤه على الأزهر، ولا وجه لما فى (الخرشى) من الحرمة؛ فإنه طاهر منتفع به، وما وقع فى (المدخل) وغيره من فسخ البيع محمول على الندب، كما لـ (عج)(قوله: كجزارته) بكسر الجيم؛ وإنما كره لعدم نصحه (قوله: على أحد القولين)، وهو صحة استنابته (قوله: ذبحه) بكسر الذال؛ أى: المذبوح
ــ
وجوب البيان للشافعى، كأنه رأى عدمه إيذاء، ويحتمل الندب؛ لأن له التقليد، ولو بعد الوقوع، واكتفى الحنفية بثلاثة من أربعة، الحلقوم، والودجين، والمرئ (قوله: إلا أن يأكل الميتة) فيكفى الحضور بناء على عدم اعتبار النية من الكافر إذ شرطها الإسلام فاندفع قول (بن) أنه إذا أكل الميتة لا ينوى الذكاة، وإذا أخبر بنيتها كيف يصدق بل فى بعض شراح (الرسالة) أن غير الكتابى إذا ذكى بحضرة مسلم، وسمى أكلت هذا، ولكن نية فعل الذكاة لابد منه، ولو من الكافر، وإلا لأكلت موقوذته إن صادفت الذكاة، نعم لا يشترط نية التحليل، فتأمل، ويأتى تتمة المقام عند النية (قوله: إن ثبت تحريمه بشرعنا)؛ لأن إخبار شرعنا له قوة، وإن نسخ بشرعنا، ألا ترى أنه قد قيل: الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ فتدبر. (قوله: وذبحه ملك مسلم) بأجرة، أو مجانًا، ولا ينظر فى ملك المسلم لتحريمه عليه. (قوله: ذبحه)