وتسلف ثمن خمر، أو بيع به)؛ أى: بالثمن (لا أخذ قضاء عن دين) كالجزية (وكشحم يهودى) عطف على المكروهات (وقبول صدقة عن موتاهم، أو قربة لآلهتم، وذكاة خنثى، وخصى، وأغلف، وفاسق لا امرأة، وصبى، وما ذبحوه لكعيسى) وصليب، وصنم (إن ذكروا عليه اسم الله أكل، ولو قدموا غيره)؛ لأنه يعلو، ولا يعلى
ــ
لنفسه (قوله: وتسلف ثمن خمر)؛ أى: لكافر سواء باعه لكافر، أو لمسلم، بل المسلم أشد كراهة، وما للمسلم يحرم تسلف ثمنه؛ لأنه لا يملكه؛ كما أن ما حرم على الكتابى فى شرعنا كذلك إلا شحم اليهودى فإنه يكره؛ لأنه جزء مذكى، ومثل السلف: الهبة، والصدفة (قوله: أى بالثمن) بان يأخذه ثمن مبيع (قوله: لا أخذ قضاء إلخ) لتقدم سببه؛ وعدم المعاقدة على عين هذا المال (قوله: وكشحم يهودى) يكره أكله وشراؤه، وإنما لم يحرم مع أنه ثبت تحريمه بشرعنا، لما علمت أنه جزء مذكى، والذكاة لا تتبعض (قوله: وقبول صدقة عن موتاهم)؛ لأنه تعظيم لشركهم قال (تت): وينخرط فى هذا قبول ما يهدونه للمسلمين فى أعيادهم من الرقاق والبيض، وأما مهاداتهم فى غير ذلك، فلا بأس بها ما لم تصل لحد الصداقة (قوله: أو قربة لآلتهم) بذبح أو غيره، وكذا ما ذبحوه لكنائسهم، وأعيادهم، ومن مضى من أحبارهم (قوله: وذكاة خنثى) ولو لنفسه (قوله: وخصى) وكذلك المجبوب، والأخرص، ولو مع وجود غيره، كما يؤخذ من (عج)(قوله: وفاسق) بجارحه ودخل فى ذلك السارق؛ لأنه إنما حرم عليه الشاة فأخذ جلدها، وترك اللحم؛ الاحتياط عم الأكل للشك فى نية الزكاة، والتسمية أو بالاعتقاد (قوله: لا امرأة)؛
ــ
بكسر أوله؛ أى: مذبوحة كلاً، أو بعضًا، ولو لم ينصب نفسه جزارًا، وكراهة جزارته من حيث عمل الحرفة، ولو ذبح غيره فبينهما عموم وجهى (قوله: كالجزية) تشبيه فى عدم كراهتها منه؛ لأنه لم تقع معاقدة على عين ثمن الخمر؛ كما هو محل الكراهة؛ لتقرر الحق فى الذمة (قوله: وكشحم يهودى)؛ لأنه جزء مذكى تابع والنظر للتحريم عليه إنما هو فى جميع الذات لكنه اعتبر فى الجملة للكراهة (قوله: وما ذبحوه لكعيسى الخ) هذا حاصل ما لمشايخنا المصريين، وهو ظاهر. وفى (بن): الذى لا يؤكل ما ذبحوه لآلهتهم، وتركوه لا ينتفعون به، والذى يؤكل بكراهة ما