للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه، (وإلا فإن قصدوا إهداء الثواب من الله فكذلك) يؤكل بمنزلة الذبح للولى، (وإن قصدوا التقرب أو التبرك) بالألوهية، أو تحليلها بذلك (حرم) أكله (وجرح مسلم) لا كتابى فليس كالذكاة؛ لأنه من قبيل الرخص، وسياق الآية "وما علمتم" للمؤمنين، فإنه قيل بعد: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" (مميز وحشيًا، وإن تأنس قبل) ثم عاد لوحشيته (عُجز عنه) بالبناء للمجهول؛ أى: عجز الصائد وغيره؛ لأنه لا يؤكل حيث مر به شخص ولم يذكه، ويضمن كما يأتى (إلا بمشقة، لا إنسيا توحش كالمتردى بحفرة)، ولو وحشيا؛ لأنه ليس صيدًا حينئذ؛ نعم ينحر ما لا يمكن ذبحه (برمى ذى حد، وإن خشبًا) كالمعراض بغير عرضة

ــ

أى: لا يكره؛ لأن المرأة كاملة فى نوعها (قوله: يؤكل)؛ أى: مع الكراهة (قوله: وجرح مسلم) من إضافة المصدر للفاعل فى؛ أى: أدماه، ولو فى الأذن، ولو لم يشق الجلد، كما يأتى، ولا يكفى الشق بدون إدماء، والمعتبر الإسلام من الإرسال؛ للإصابة على الظاهر، قياسًا على ما يأتى فى الدماء، وسواء كان ذكرا، او أنثى (قوله: لا كتابى) إلا أن يدرك غير منفوذ المقاتل، ويذكيه هو، أو مسلم (قوله: لأنه من قبيل الرخص)؛ أى: يقتصر فيه على ما ورد (قوله: وسياق الآية إلخ)؛ أى: فيقتضى اختصاص الرخصة بالمؤمنين (قوله: فإنه قيل إلخ) علة لكون السياق فى المؤمنين (قوله: لأنه لا يؤكل) علة لزيادة قوله: وغيره (قوله: إلا بمشقة) مستثنى من معنى قوله: عجز عنه؛ أى: لم يقدر عليه إلا بمشقة، وأما إن قدر عليه بدونها، فلا يؤكل (قوله: لا أنسيا) عملا بالأصل ولو حمام البيوت، خلافًا لابن حبيب (قوله: ولو وحشيا) ولو كان وقوعه فى الحفرة بسبب طرد الكلاب له، إذا كان يقدر عليه ربه؛ كما فى (ح) (قوله: كالمعراض) بالعين المهملة على وزن مفتاح: سهم لا ريش له،

ــ

ذبحوه لأنفسهم لكن تبركوا بها، فتناوله عموم {طعام الذين أوتوا الكتاب}، بخلاف الأول، وما عوَّلنا عله أظهر، فإنهم لا يتركون ذلك هدرًا بل يطعمونه لفقرائهم على أنه يقتضى عدم الأكل فى الأول، ولو ذكر اسم الله، وهو خلاف عموم "ما أنهر الدم"، و"ذكر اسم الله"؛ كما أنه يقتضى الأكل فى الثانى، ولو ذكر آلهتهم فقط، وهو خلاف عموم، {أو فسقًا أهل لغير الله به} (قوله: فإنه قيل بعد إلخ)؛ أى: فدل على أن الخطاب للمؤمنين، والرخص يقتصر فيها على ما ورد (قوله: ينحر ما لا يمكن ذبحه)

<<  <  ج: ص:  >  >>