للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كرصاص على الأصح)، فإنه أقوى جرحًا من المحدد (لا برامٍ)، وهو بندق الطين، (أو إرسال حيوان)، ولو كلبًا أسود، عطف على رمى (علم)، ولو لم يقبل جنسه التعليم، ولا يضر ندور خطئه (بأن يطيع إذا أرسل، وفى شرط انزجاره) إذا زجر (قولان، الأصح عدمه) فى الطير وغيره (لم يشتغل بغير ما أرسل له) قبله (كثيرًا -ولو تعدد مصيده- إلا أن ينوى واحدًا فهو) على ما نوى، فإن عينه فلا يأكل غيره، وإنما يأكل الواحد (إن علمت أوليته) وما قبل الاستثناء أن ينوى الجميع، أو ما جاء به الجارح، وكذا السهم

ــ

دقيق الطرفين، غليظ الوسط. وقال عياض: المعراض: عصى فى طرفها حديدة، وقد تكون يغر حديدة (قوله: على الأصح) وهو ما أفتى به القورى وغيره (قوله: فإنه أقوى جرحًا إلخ)، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "ما أنهر الدم فكله" (قوله: لإبرام) بل يحرم الرمى به؛ لأنه من باب اصطياد المأكول لابنية الذكاة، وهذا إذا لم يذكه بعد إدراكه منفوذ المقاتل (قوله: وإرسال)؛ أى: من يده، أو ما فى حكمها لا إن كان مفلتًا (قوله: ولو كلبًا أسود) خلافًا لمن قال: لا يؤكل صيده، لأنه شيطان، وهو لا يسمى الله، وقد شنع عليه ابن العربى، وقال: إن سخر لك الشيطان فاصطد به، أنت سليمان؛ انظر (ح). (قوله: ولو لم يقبل جنسه) كالأسد، والنمر (قوله: الأصح عدمه)؛ لأن الجارح لا يرجع بعد أشلائه (قوله: ولو تعدد إلخ) فليس اشتغاله بأفراد ما أرسل عليه مضرًا، فهو مبالغة فى المفهوم (قوله: إن علمت أوليته)؛ أى: لا إن شك فيها (قوله: أن ينوى الجميع)، فإن كان لا نية له

ــ

كعكسه كما ياتى، وإنما اقتصر على الشأن من نحره بشئ طويل فى قعر الحفرة (قوله: بندق الطين)؛ أى: بالقوس، فإن رمى بالبارود فكالرصاص فيما يظهر (قوله: ولو كلبًا أسود) خلافًا لمن استثناه، وقال هو شيطان، قال ابن عربى: مشنعًا عليه إن سخر لك شيطان فاصطد به، وأنت سليمان (قوله: الأصح عدمه)؛ لأن شان الجارح لا يرجع بعد اندفاعه (قوله: على ما نوى)؛ أى: من تعيين وعدمه؛ كما قال بعد (قوله: وإنما يؤكل الواحد)؛ أى: حيث نواه عينه، أو لا بقى إذ نوى واحدًا، فأصاب الكلب صيدين معًا كل صيد بيد، فإن كان عيَّن أحدهما فظاهر أكله، وأما إن لم يعيَّن، فالظاهر له اختيار واحد، وأنه لا ينتقل لغيره؛ لأنه صرف نيته إليه يحرر. (قوله: أو ما جاء به)؛ أى: وكان مرئيا، أو فى محلٍ محصور

<<  <  ج: ص:  >  >>